الاقتصادي: بثينة سفاريني بدأ قبل نحو أسبوع الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي وذلك لمدة شهرين قابلة للتمديد، لفتح المجال للمواطنين بطرح ملاحظاتهم حول بنود المسودة، قبل دخول القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل أو قبل ذلك.
وسلط "الاقتصادي" في مواد سابقة الضوء على أبرز التعديلات التي جاءت في مسودة الضمان، بعد إجراء 42 تعديلاً على بنود القانون السابق، منها 14 تعديلًا جوهريًا.
وتتناول هذه المادة التعديلات حول شروط استحقاق راتب التقاعد وكيفية احتسابه، ومتى يمكن وقف صرفه.
وجاء في المادة (50) شروط استحقاق راتب التقاعد: 1. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد إلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (60) سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القانون عليه، يكون شرط استحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي بلوغ سن 63 سنة، على أن يزداد هذا السن بواقع سنة واحدة كل 15 سنة لجميع المؤمن عليهم.
ب. وألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكًا، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (55) سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القرار بقانون يكون سن التقاعد المبكر (58) سنة.
ب. وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكًا، وللمرأة (240) اشتراكًا، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ج. قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطيًا قبل ثلاثة أشهر.
3. يستحق المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (50) سنة
ب. ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكًا، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة.
4. يستحق المؤمن عليه من ذوي الإعاقة الذي أكمل (120) اشتراكًا الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.
وحول كيفية احتساب الراتب التقاعدي، فقد جاء في المادة (51): 1. يحتسب الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي استحق الراتب التقاعدي وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح عن كامل سنوات خدمته.
2. يحتسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك من متوسط الأجر المرجح عن كامل سنوات خدمته، ويخصم من راتب التقاعد المبكر ولمدى الحياة ما نسبته (6%) عن كل سنة من سنوات التقاعد حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي.
وجاء في المادة (52) الحد الأدنى لراتب التقاعد الإلزامي: 1. يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، عن (75%) من الحد الأدنى للأجر لمن يتقاعد بعد 15 سنة من الاشتراك، أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.
2. ترتفع نسبة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بواقع 1% عن كل سنة من سنوات الاشتراك وبحد أقصى 85% من الحد الأدنى للأجر.
وفي حالة عدم استيفاء شروط راتب التقاعد، فقد جاء في المادة (53) تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق راتب التقاعد: 1. يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين وغير مستوفٍ لشروط راتب التقاعد وفقًا لأحكام المادة (50) من هذا القرار بقانون، الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ولغايات هذه المادة يقصد بتعويض الدفعة الواحدة أنها مبلغ مقطوع يساوي قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية.
2. نسبة الفوائد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تكون بنسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة الأجل طيلة وقت التقاعد.
وفي حالة الاستمرار أو الالتحاق بعمل جديد، يحق للمؤمن عليه وقف صرف الراتب التقاعدي وفق ما جاء في المادة (54): 1. للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي الحق في وقف صرف هذا الراتب إذا استمر أو التحق بعمل جديد، على أن تدفع الاشتراكات وفقًا لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
2. للمؤمن عليه المتقاعد مبكرًا الحق في وقف صرف راتب التقاعد المبكر إذا التحق بعمل جديد، وتدفع الاشتراكات وفقًا لأحكام المادة (42) والفقرتين (1) و(2) من المادة (48) من هذا القرار بقانون، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.