الاقتصادي: بثينة سفاريني- احتوت مسودة قانون الضمان الاجتماعي على 42 تعديلًا -منها 14 تعديلًا جوهريًا- على قانون الضمان السابق الذي لاقى رفضًا مجتمعيًا قبل سنوات.
وبدأ الحوار المجتمعي حول مسودة القانون لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع فتح المجال خلال هذه المادة للمواطنين بتقديم ملاحظاتهم حول بنود المسودة. مع توقعات وزير العمل د. نصري أبو جيش دخول القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل أو قبل ذلك، في حال الانتهاء من الحوارات
ويسلط "الاقتصادي" الضوء على التعديل ابخصوص المادة 42 في الفصل الخامس من مسودة القانون تحت عنوان (الاشتراكات التأمينية).
وجاء في هذه المادة:
1. تحتسب الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون على أساس الأجر الشهري للمؤمن عليه الخاضع على النحو الآتي:
أ. يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للتأمينات مساويًا عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
ب. يجب أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الخاضع للتأمينات عن الحد الأدنى للأجور.
2. يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه، ويكون مسؤولا عن دفعها شهريًا من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديه وحتى تركه له، ويحتسب كسر الشهر على أساس عدد أيام العمل الفعلية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
3. يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار بقانون خلال فترة غياب المؤمن عليه عن العمل بسبب الإجازات المنصوص عليها قانونًا.
4. تبقى اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه عن الفترة ما قبل الاستقالة أو إنهاء عقد العمل قبل بلوغ سن الستين سارية المفعول، وتضاف اشتراكاته الجديدة لاشتراكاته السابقة، ويتم احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
5. يعتبر شهر الإشعار جزءًا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر.
6. يصدر المجلس التعليمات المنظمة لدفع الاشتراكات في حال تخفيض أو تعليق دفع الأجور للمؤمن عليه.
7. تحتسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القرار بقانون لفئة المتدربين على أساس الحد الأدنى للأجر.
ووفق المادة 45 (دفع الاشتراكات):
1. يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التي يؤديها عن المؤمن عليهم والاشتراكات المقتطعة من أجورهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة تأخره يدفع بدل تأخير قدرها (1%) واحد بالمائة شهريًا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
2. إذا لم يلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يقم بخصم الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، يغرم دون إشعار مسبق أو إنذار من المؤسسة بدفع مبلغًا إضافيًا يعادل (30%) ثلاثين بالمائة من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها.
3. على صاحب العمل تزويد المؤسسة بقائمة أسماء العمال المؤمن عليهم الذين أنهيت خدماتهم، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إنهاء خدماتهم، وفي حالة التأخير يدفع صاحب العمل غرامة تعادل (5%) خمسة بالمائة من الاشتراكات الشهرية عن كل مؤمن عليه تم إنهاء خدمته عن كل شهر يتم فيه الـتأخير في إبلاغ المؤسسة، ويحتسب مبلغ الغرامة عن الفترة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ إخطار المؤسسة.
4. إذا تبين للمجلس أن هناك قوة قاهرة أو ظروفا طارئة أو أسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل حالت دون قيامه بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة، يحق له إعفاء صاحب العمل من كل أو بعض الفوائد والغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
5. إذا ترتب على صاحب العمل فوائد أو غرامات أو أية مبالغ إضافية بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة عدم تسديده أي مبلغ من الاشتراكات، يجوز للمؤسسة استخدام مبالغ الاشتراكات الجديدة لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليه.