برفع حصة وزارة المالية.. الحكومة تعتمد خطة جديدة لجباية ضريبة الأملاك
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
10:07 مساءً 17 تشرين الأول 2022

برفع حصة وزارة المالية.. الحكومة تعتمد خطة جديدة لجباية ضريبة الأملاك

الاقتصادي: قرر مجلس الوزراء اعتماد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك التي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة، والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية.

وقال المجلس عقب جلسته الأسبوعية الاثنين، إن عملية الجباية ستتم على أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

وفي العام الماضي بلغت الإيرادات المتحققة من ضريبة الأملاك 15.1 مليون شيكل، بحسب متابعة الاقتصادي بيانات وزارة المالية. ويذكر أن 90% من ضريبة الأملاك يخصص لمجالس الهيئات المحلية.

وكان الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية قد أكد الشهر الماضي، رفضه لمحاولات وزارة المالية تغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك العائدة للبلديات.

وقال الاتحاد في بيان وصل "الاقتصادي" إن الوزارة تحاول رفع النسبة المخصصة لوزارة لها، مشددًا على أن النسبة المخصصة للبلديات التي تساوي 90% هي خط أحمر لا يمكن المساس به أو التفاوض حوله.

وفي شهر تموز/ يوليو، نظم عشرات الموظفين في بلديات بالضفة وقفات احتجاجيّة، أمام مقار البلديات لمطالبة وزارة المالية بصرف المستحقّات المتراكمة عليها. وجاءت الاحتجاجات بدعوة من النقابة الوطنية للهيئات المحلية.

وبحسب موقع وزارة المالية الفلسطينية، لا يزال قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرا عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 وتعديلات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية سارية المفعول. وذلك بالاستناد إلى قرار الرئيس الراحل أبو عمار رقم (1) المنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) العدد الأول، الذي أكد على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سائدة قبل 5/6 /1967.

ويفرض قانون (11) لعام 1954 الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك، و6 بالإلف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.

Loading...