حجز الأموال ومنع السفر والسرية المصرفية.. انتقادات لقانون الضريبة الجديد
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
12:51 مساءً 04 أيلول 2022

حجز الأموال ومنع السفر والسرية المصرفية.. انتقادات لقانون الضريبة الجديد

الاقتصادي: عبرت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، عن خشيتها من إقرار مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2022، بسبب ما يحمله من تعديات على اختصاصات السلطة القضائية.

وقالت الهيئة في بيان وصل "الاقتصادي"، إن النسخة الأخيرة المتداولة من القانون تمنح وزير المالية سلطة المنع من التنقل (السفر) بما يخالف أحكام المادة (11) من القانون الأساسي، التي تلزم الحصول على أمر قضائي في أي من حالات المنع من التنقل. 

ونصت المادة (95) من مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لمفوض عام الإيرادات إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ملزم بالضريبة، ومنعه من السفر بموافقة الوزير، إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على عشرة الاف دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال، او في حال وجود دلائل كافية تشير الى ان المكلف يعتزم مغادرة البلاد." كما نصت في الفقرة 2 " لمفوض عام الإيرادات رفع إشارة الحجز التحفظي او المنع من السفر إذا تقدم المكلف بضمانات كافية يقبلها".


كما يخالف نص المادة 94 من مشروع القانون التي تمنح مفوض عام الإيرادات جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وأي لجان مكلفة بالتحصيل، وفقا لأحكام وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 بإجراء الحجر التحفظي على أموال المكلفين، أحكام المادة 21 القانون الأساسي لحماية أموال الناس وأنَّه لا يجوز مصادرة أيَّة أملاك خاصة إلا بحكم قضائي.


وترى استقلال في بيانها أنَّ مادة (102) من مشروع القانون تمثل مساً خطيراً بالسرية المصرفية، خلافا لقانون المصارف الفلسطيني وقانون غسل الأموال. وجاء في نص المادة 102 من مشروع القانون "1. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والخاصة بأيّ مكلف أو ملزم بالضريبة خطياً من أيّة جهة كانت بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات والمؤسسات الخاصة والمالية والهيئات المحلية، ولا يعتبر ذلك من قبيل إفشاء المعلومات شريطة مراعاة الحفاظ على سريتها والتعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون فور استلامها. 2. لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات المصرفية الخاصة بأي مكلف أو ملزم بالضريبة مشتبه بارتكابه جريمة ضريبية خلافاً لأحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب خطي يوجه لوحدة المتابعة المالية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك." 

وعن نفس المادة المذكورة كانت جمعية البنوك الفلسطينية قد اعتبرت أن تمثل انتهاكا لمبدأ السرية المصرفية المنصوص عليه في قانون المصارف (مادة 32).

وقال مدير عام الجمعية بشار ياسين لـ "الاقتصادي"، إن جمعيته تفاجأت من عدم قيام وزارة المالية بأخذ الملاحظات حول هذه المادة بعين الاعتبار وتعديلها في أعقاب جلسة عقدت بين الطرفين لنقاش القانون.

بدورها، اعتبرت سلطة النقد الفلسطينية في رد خاص لموقع  الاقتصادي، أن النص المقترح في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حول مسألة تبادل المعلومات، يتعارض مع قانون المصارف، ولا يتلاءم مع المعايير الفضلى بشأن الحفاظ على السرية المصرفية.

وتنص مادة (32) من قانون المصارف على أن تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية الحسابات المصرفية، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء بين المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بما يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات اللازمة لسلامة عمليات منح الائتمان وإدارة المخاطر، مع عدم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة بالاطلاع عليها.

وطالبت مؤسسة استقلال، بضرورة إزالة أيَّة مواد من شأنها أنْ تشكل مساً بحقوق المواطن كمنعة من التنقل والسفر أو التحفظ على أمواله دون قرار قضائي، وإعادة النظر في النص المتعلق بطلب المعلومات بما يراعي الاحتفاظ بالسرية المصرفية وبما ينسجم مع التشريعيات الوطنية والدولية. 

كما طالبت مجلس القضاء الأعلى بالتصدي لأيّ مسٍ يتعلق باختصاصات المحاكم والقضاء بما فيها تقييد تنقل المواطنين وسفرهم أو التحفظ على أملاكهم.
 

Loading...