الاقتصادي - فراس الطويل: أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم (191) الصادر أمس الأربعاء.
وبموجب القرار بقانون ارتفعت الرسوم المقررة على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية، وهي المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة على الدولة، مثل القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين والتوظيف، وتلك المتعلقة بالنقابات وغيرها من القضايا المرفوعة ضد الدولة.
وبحسب متابعة موقع الاقتصادي، فقد كانت الرسوم المفروضة على تقديم أي طلب أو استدعاء أو طعن إلى المحكمة العليا بحدود 20 دينارا، وبعضها أقل من ذلك، بموجب قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.
لكن القرار بقانون الجديد شهد ارتفاعا كبيرا في الرسوم لتتراوح بين 50 دينارا و2000 دينار، ما يعني تضاعفها 100 مرة لبعض الطعون.
مثلا، تستوفي رسوم الطعون والاستئنافات المتعلقة بقرار مسجل العلامة التجارية وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبة على ألا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار، بينما كانت في السابق 20 دينارا.
بدوره اعتبر المحامي د. أحمد الأشقر أن الرسوم بموجب القرار بقانون الجديد تضاعفت بشكل "غير معقول".
ووصف الأشقر وهو قاض سابق، في حديثه للاقتصادي الرسوم الجديدة بأنها "إرهاق مالي للمواطنين بما يمس مبدأ مجانية التقاضي".
ويكفل القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) حق التقاضي للمواطنين كافة برسوم رمزية، هدفها ضمان جدية التقاضي دون أن تكون مرهقة ومخلة بمبدأ المساواة أمام القضاء.
وبحسب قانونيين تحدث إليهم الاقتصادي، فإن رفع الرسوم "المبالغ فيه"، سيجعل القضاء متاحا لطبقة الأغنياء من جهة، ويقلص عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ويسهم في تحصين أعمالها من جهة أخرى.
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية
قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003