هل تغطي شركات تأمين فلسطين حوادث الكوارث الطبيعية؟
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.23(1.36%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(1.18%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.67%)   BPC: 3.73(3.04%)   GMC: 0.79(3.95%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(0.00%)   ISH: 1.00(2.04%)   JCC: 1.52(0.65%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(0.00%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.76%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.83%)   TPIC: 1.95(0.00%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.99%)  
12:14 مساءً 17 كانون الثاني 2022

هل تغطي شركات تأمين فلسطين حوادث الكوارث الطبيعية؟

رام الله - متابعة الاقتصادي - أعاد حادث انهيار جدار استنادي في مدينة البيرة، أمس الأحد، وتدمير عدة مركبات بشكل كامل، الحديث عن دور شركات التأمين في تعويض المركبات المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية، من عدمه.

وبسبب الأحداث الجوية والأمطار الغزيرة، سقط جدار استنادي في مدينة البيرة على مجموعة من المركبات التي كانت قد اصطفت تحت الجدار، ما تسبب بتدمير كامل لمعظم المركبات، دون وجود إصابات بشرية.

ولا يتضمن قانون التأمين الفلسطيني لعام 2005، أية نصوص بشأن تعويضات المتضررين من الكوارث الطبيعية، سواء منتجات تأمين المركبات أو غيرها من المنتجات الأخرى المطبقة في السوق المحلية.

وفي قطاع المركبات، تعتبر هيئة سوق رأي المال الفلسطينية، أن وثيقة التأمين هي عقد بين طرفي التأمين (شركة التأمين) والمؤمن له (حامل الوثيقة)، وهذا العقد يحتوي على تغطيات الوثيقة (الأخطار المغطاة بموجب الوثيقة).

وتتضمن التغطيات في وثيقة التأمين، كافة الحوادث التي تلزم شركة التأمين بتغطيتها، وأحيانا تضع شركات أخرى الحالات التي تكون غير مسؤولة عنها.

وأبرز تلك الحالات التي تحمي شركة التأمين من تغطية الأضرار والتعويضات، "حالات الحروب والكوارث، والظروف الجوية، وأحداث الشغب".

ويعني ذلك، أن وثيقة التأمين تتضمن استثناءات من التغطية التأمينية، إضافة لشروط لانعقاد الوثيقة وعلى المؤمن له (حامل الوثيقة) الاطلاع على الشروط والتغطيات والاستثناءات والتيقن منها قبل التوقيع على طلب التأمين بموافقته على إصدار وثيقة التأمين.

ووفق قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، فإن لا يجوز تواجد أية مركبة على الطريق إلا إذا كان لديها وثيقة تأمين تغطي الإصابات الجسدية، أي وجود تأمين إلزامي لتغطية الإصابات الجسدية التي قد تحدث داخل المركبة أو خارجها نتيجة لحادث طرق، أي أن الإلزامية لوجود تغطية تأمينية للإصابات الجسدية.

أما بخصوص تأمين جسم المركبة التكميلي (أو ما يعرف بالتأمين الشامل) والذي يغطي الأضرار المادية التي قد تقع لجسم المركبة المؤمنة، فهذا التأمين ليس تأمينا إلزاميا بل تأمين اختياري.

ووفق وثائق تأمين شركات التأمين، فإن هذه الوثيقة تحتوي على شروط وتغطيات واستثناءات من التغطية التأمينية، ومن هذه الاستثناءات عادة "أعمال الشغب والحرب" التي تخرج عن نطاق مسؤولية شركة التأمين.

Loading...