4 أمور لا تجوز في الأضاحي.. تعرف عليها
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
10:00 صباحاً 13 تموز 2021

4 أمور لا تجوز في الأضاحي.. تعرف عليها

وكالات - الاقتصادي - يقبل المسلمون على التقرب إلى الله في عيد الأضحى المبارك بنحر حيوان من الإبل أو البقر أو الأغنام فيما يعرف باسم "الأضحية"، لكن هل كل الأنعام يمكن ذبحها كأضاحي؟

وفقا لأهل العلم والفقهاء فإن الأضحية طاعة من الطاعات، سواء كان ضأنا أو معزا، ولا بد في هذه الأنعام أن تكون خالية وسليمة من أي مما يشوبها.

والأضحية سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية والإجماع.

ويستدل على مشروعية الأضحية في القرآن الكريم لقوله تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" [سورة الكوثر].

وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

أيضا في السنة المحمدية ما يثب مشروعية الأضحية، إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه، ومن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.

حدد الفقهاء عيوب الأضاحي على 3 أقسام، قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الإجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه.

وأجمع أهل العلم على أن النعام التي لا يجوز أن يضحي المسلم بها في عيد الأضحي هي التي تحتوي على واحد أو أكثر من هذه العيوب: المرض والعجف والعور والعرج البين.

واستند الفقهاء في قولهم إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: "اربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي".

وشرط البراءة من هذه العيوب المذكورة محل إجماع بين أهل العلم، إذ قال النووي: "وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء هي: المرض والعجف والعور والعرج البين لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه".

أما مكسورة القرن أو جزء منه أو مشقوقة الأذن فهي العضباء على خلاف في تحديد معناها، فحكمها مختلف فيه للاختلاف في درجة الحديث الدائر بين الحسن والضعف.

وقال ابن قدامة: "وتكره مشقوقة الأذن، والمثقوبة وما قطع شيء منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء ولا شرقاء، قال زهير: قلت لأبي اسحاق: "ما المقابلة؟، قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة، قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟، قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟، قال: تشق أذنها السمة".

وتجزئ الأضحية بالموجوء والخصي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين مؤجوءين أي: خصيين".

هذه بعض الأحاديث التي تتحدث عن مواصفات الأضحية:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ والْأُذُنَ، ولَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، ولَا مُقَابَلَةٍ، ولَا مُدَابَرَةٍ، ولَا خرقاء، ولَا شَرْمَاءَ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.

 وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "أَمَرَنِي رسولُ الله أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وجُلُودَهَا وجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، ولَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رسول الله عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Loading...