"الاقتصادي" يحصل على مسودة اتفاق لحماية موظفي القطاع الخاص
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
8:37 صباحاً 03 أيار 2020

"الاقتصادي" يحصل على مسودة اتفاق لحماية موظفي القطاع الخاص

رام الله - خاص الاقتصادي - حصل موقع الاقتصادي، على مسودة متقدمة، تمثل نتاج حوارات بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد نقابات عمال فلسطين، بشأن تمديد اتفاق سابق، يمنع القطاع الخاص من تسريح موظفيه.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، اتفق الأطراف الثلاثة على اتفاق يقضي بعدم تسريح القطاع الخاص لموظفيه في ظل جائحة كورونا، وأثرها السلبي على المنشآت وأربابها، قضى بصرف نصف راتب للعمالة عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020، بحد أدنى 1000 شيكل.

بينما النسبة المتبقية من الأجر الشهري، فإنها تعتبر دينا على صاحب المنشأة لصالح العامل، يلتزم بدفعها بعد انتهاء حالة الطواريء الحالية.

ووفق الوثيقة الجديدة التي ما زالت في مرحلة التقييم النهائي، يلزم الاتفاق أرباب العمل بدفع أجور موظفيه عن شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020، وضمان عدم تسريحهم خلال فترة الطواريء.

إلا أن فترة الطواريء حتى اليوم الأحد، تنتهي في 5 من الشهر الجاري، ما لم يطرأ أي تعديل جديد من جانب الرئيس محمود عباس، بشأن تمديدها من عدمه.

وتسري بنود المسودة على منشآت القطاع الخاص المتضررة بشكل كامل أو جزئي فقط، بينما يلتزم أصحاب المنشآت غير المتضررة، بتقديم الحقوق لموظفيها دون تغيير عن الشهور الماضية.

وبالنسبة للعاملين في المنشآت المغلقة بشكل كامل، فإن رب العمل ملزم بتقديم 50% من الراتب، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به (1450 شيكلا).

كذلك، يتطرق أحد بنود المسودة على إلزام رب العمل بعدم تسريح أي عامل لأسباب مالية أو عدم القدرة على دفع الأجور، طيلة فترة حالة الطواريء.

وبالنسبة للدين المتبقي على رب العمل، من باقي أجر شهري اذار ونيسان 2020، فإن رب العمل ملزم بدفع ما تبقى من راتب آذار مع نهاية الشهر الأول التالي لانتهاء حالة الطواريء، وبقية راتب نيسان مع نهاية الشهر الثاني التالي لانتهاء حالة الطواريء.

وأعلن الرئيس محمود عباس حالة الطواريء في الأراضي الفلسطينية، بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي، واستمرت شهرا واحدا، قبل أن يعلن تمديدها حتى 5 مايو/ أيار الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

Loading...