الواسطة والمحسوبية جرائم لاعقاب لها
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(2.88%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(3.08%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.85(%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.62(2.95%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.79%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(2.56%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.95(1.02%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(3.67%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(4.41%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.01(1.00%)  
12:00 صباحاً 11 آذار 2014

الواسطة والمحسوبية جرائم لاعقاب لها

 عقدت امان ورشة ناقشت فيها الدراسة التأصيلية التحليلية التي أعدت حول جريمة الواسطة والمحسوبية وفقا للقانون الفلسطيني، التي اعدها الدكتور أحمد براك بحضور خبراء ومختصين قانونيين واعضاء مجلس تشريعي.

وقد استعرض د. احمد براك الدراسة التي أعدها حول جريمة الواسطة والمحسوبية وفقا للقانون الفلسطيني، مبرزا اهم النتائج التي توصل اليها في هذه الدراسة والتي تمثلت بالاتي:

 

1- أن تطبيق العقوبة على جريمة الواسطة والمحسوبية صعب من الناحية العملية وذلك لوجود إشكاليات قانونية تحول دون تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 ابرزها غموض النص القانوني واللبس بين جريمة الواسطة وجريمة الرشوة، والعقوبة الشديدة التي فرضها المشرع الفلسطيني على هذا الفعل.

2- أنه يعاقب على الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية باعتبارها جناية كون الشروع متصور فيها.

3- أن المشرع الفلسطيني اشترط وجود قصد جنائي خاص في جريمة الواسطة والمحسوبية وذلك خلافاً للتشريعات المقارنة التي اكتفت بالقصد الجنائي العام.

4- أن معالجة الخلل في عدم امكانية تطبيق نصوص القانون ذات العلاقة بمعاقبة جرم الواسطة والمحسوبية لا يمكن ان تتم بموجب لائحة تنفيذية وانما يتوجب اجراء تعديل على نصوص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني في هذا الشأن.وكان دكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد افتتح الجلسة قائلا ،انه وعلى الرغم من ان الواسط والمحسوبية مثلت النسبة الاعلى من أشكال الفساد المتفشية في الواقع الفلسطيني وفقا لاستطلاعات الراي المتعاقبة التي أجرتها مؤسسة امان، وعلى الرغم ايضا من ان قانون مكافحة الفساد الصادر في العام 2010 جرم الواسطة والمحسوبية، وعاقب عليها بالسجن من 3 الى 15 سنة، الا انه وحتى يومنا هذا لم يصدر اي حكم عن القضاء الفلسطيني يعاقب مقترفي هذه الجريمة. الامر الذي دفع امان لاجراء هذه الدراسة بهدف معرفة المعيقات التي تحول دون تطبيق نص القانون في هذا الشأن. واستمرار تفشي هذه الظاهرة .

 
وكان دكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد افتتح الجلسة قائلا ،انه وعلى الرغم من ان الواسطة والمحسوبية مثلت النسبة الاعلى من أشكال الفساد المتفشية في الواقع الفلسطيني وفقا لاستطلاعات الراي المتعاقبة التي أجرتها مؤسسة امان، وعلى الرغم ايضا من ان قانون مكافحة الفساد الصادر في العام 2010 جرم الواسطة والمحسوبية، وعاقب عليها بالسجن من 3 الى 15 سنة، الا انه وحتى يومنا هذا لم يصدر اي حكم عن القضاء الفلسطيني يعاقب مقترفي هذه الجريمة. الامر الذي دفع امان لاجراء هذه الدراسة بهدف معرفة المعيقات التي تحول دون تطبيق نص القانون في هذا الشأن. واستمرار تفشي هذه الظاهرة .
 
وعلى ضوء تلك النتائج فقد خلصت الدراسة وباتفاق من المشاركين في الورشة الى الاتي:
1- تعديل نصوص قانون مكافحة الفساد المتعلقة بالواسطة والمحسوبية بحيث يزال اللبس والخلط ما بين هذه الجريمة وجريمة الرشوة.
2-
إعادة النظر في العقوبة المقررة لجريمة الواسطة والمحسوبية ووضع عقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة وإخراجها من دائرة الجنايات.
3-
النص على عقوبة واضحة في حالة الشروع في جريمة الواسطة والمحسوبية حتى وان أصبحت الجريمة جنحة وذلك للحد من انتشارها ومحاربتها.
4-
عدم خوض المشرع في تعريف الواسطة والمحسوبية وترك ذلك للقضاء والفقه كون التعريف ليس من اختصاص التشريع.
5-
تعزيز الثقافة الأجتماعية الرافضة للواسطة والمحسوبية إضافة إلى تعزيز الثقافة الرافضة لهذه الجريمة لدى الموظفين.
6-
إدخال الأعمال الإلكترونية في الوظيفة للمساهمة في خدمة المواطنين وتجفيف منابع وفرص وقوع جريمة الواسطة والمحسوبية
 

 

 

Loading...