رام الله - أثارت وثيقة حكومية مسربة تظهر صرف بدل غلاء معيشة بقيمة 2000 دولار شهريا لكل وزير من الحكومتين السابقة والحالية، علامات استفهام بشأن قانونية الصرف.
ويتقاضى الوزير بحسب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004، راتبا شهريا قدره 3000 دولار دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية.
وبحسب المادة (7) من القانون، يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره 3000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.
وبحسب المادة (5) من القانون، يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهريا مقطوعا قدره 4000 دولار أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.
وتنص المادة (6) من القانون، على أن رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده، يستحقون مبلغا يساوي 30% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه.
بينما المادة (8) من القانون، تقول: يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغاً يساوي 20% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهرياً شغور مركزه.
بينما المادة (11) من القانون، تشير إلى استثناء من أحكام المواد (4-6-8-10)، يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن 50% من الراتب الشهري أيا كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب.
فيما تشير المادة (12) من قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، إلى تخصيص مبلغ يقدم مرة واحدة لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة، بدل تحسين أوضاع مبلغ بقيمة 15 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، وبصرف المبلغ مرة واحدة في حياته.