بيروت - الاقتصادي - إسراء لداوي - يعتبر صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني مؤسسة مستقلة تخضع لوصاية وزير العمل، والذي يتألف من ثلاثة صناديق، الأول صندق ضمان المرض والأمومة، والثاني التقديمات العائلية والثالث تعويض نهاية الخدمة.
وصدرت المادة 128 من قانون العمل والضمان الإجتماعي في أغسطس عام 2010، والتي تقضي بإفادة الأجير الفلسطيني من صندوق فرع نهاية الخدمة فقط، بينما يظلَّ محرومًا من تعويضات المرض والأمومة والإستشفاء، لاعتبار المشرِّع، في حينه، أنَّ اللاجئ يستفيد من خدمات الأونروا على صعيدي الاستشفاء والمرض والأمومة.
وبالتالي فإن صندوق الضمان الاجتماعي يسمح لأرباب العمل بتسجيل الأجير الفلسطيني وفقا للمادة 128، ما يشير إلى أن الفلسطيني يملك الحق بالضمان الإجتماعي ولكن تحت قانون إلغاء المعاملة بالمثل.
كم يبلغ عدد الفلسطينيين المنتسبين إلى صندوق الضمان الإجتماعي اللبناني !؟، وما هي الشروط المترتبة على ربّ العمل لضمان أجير فلسطيني؟!
وفي حديث للاقتصادي مع فرع نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي (بئر حسن)، اتضح بأن اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، يخضع لأحكام قانون العمل دون
لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارىء العمل، فالتعديل المقدم لم يشمل الفلسطيني سوى من جهة تعويض نهاية الخدمة لقانون الضمان الاجتماعي وابقاه في اطار العمل.
وهذا يعني الزام رب العمل على دفع تعويض نهاية الخدمة، وعلى الرغم من أن العمال الفلسطينيين الشرعيين سيدفعون شهرياً للضمان في حساب منفصل، إلا أنهم لن يستفيدوا من خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى وفقا لقرار مجلس النواب اللبناني.
ولكي يستفيد الأجير الفلسطيني من نهاية الخدمة، يجب أن يخضع للشروط التالية:
- أن يكون مقيماً في لبنان.
-أن يكون مسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين ـ وزارة الداخلية والبلديات.
-أن يكون مرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكثر.
-أن يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المعقدة.
وبناءً على المعطيات السابقة من قبل الضمان الاجتماعي، يتضح بأن سبب انخفاض عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في نهاية عام 2016 إلى 965 فلسطيني مقارنة بعام 2015 والتي سجلت 1020 مستفيد ، كان بسبب الإجراءات التطبيقية الداخلية على مستوى مجلس إدارة الضمان، حيث فسّرت القوانين بأنها تنصُّ على أنَّ صاحب العمل الذي يستخدم الأجير الفلسطيني عليه أن يدفع عن أجيره ما نسبته 21,5% من الأجر الذي يتقاضاه (أي المساهمة الكاملة عن الفروع الثلاثة، كما على الأجير اللبناني).
بينما تنحصر فائدة الأجير الفلسطيني بفرع نهاية الخدمة الذي تبلغ مساهمته 8% مما عطَّل ذلك "عمليًّا" تطبيق القانون 128 وهذا ما يفسر المفارقة الحاصلة بين مجموع الاشتراكات المدفوعة في فرع نهاية الخدمة التي وصلت إلى4,393,925,721 ل.ل منذ 2014 حتى 2016 وبين تعويضات نهاية الخدمة التي استفاد منها الفلسطينيين خلال تلك السنين كانت ما يقارب 112,696,436 ل.ل.
وبذلك يمكن ملاحظة محدودية أعداد المستفيدين من صندوق نهاية الخدمة من اللاجئين الفلسطينيين، ما يعبر على أن المشكلة لم تُحل رغم الاقرار بضرورة حصولهم على إجازات العمل بعد التسهيلات القانونية التي حصلوا عليها بموجب القانون 129.
رغم التسهيلات التي قدمت بتعديل مادة 128 إلا أن العوائق ما زالت تقف في وجه الأجير الفلسطيني من ناحية الحصول على إجازة عمل لكونها تعتبر من أكثر الشروط تعقيداً؛ وذلك لصعوبة الحصول عليها لما فيها من طابع سياسي وإلى جانب ذلك يقع على عاتق رب العمل أن يدفع اشتراكا للأجير الفلسطيني في فرع نهاية الخدمة 21،5 ٪ ، في الوقت الذي يتوجب عليه فعلياً أن يساهم بحوالي 8٪ فقط لفرع نهاية الخدمة وهذا عائق آخر يقف أيضاً أمام أرباب العمل. فهل يا ترى ستنظر الدولة اللبنانية لمادة 128 لتعدل فيها الشرط المتعلق بإجازة العمل ؟ وهل سيقر مجلس النواب اللبناني تعديلات للمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي مجددا لتخفيض نسبة الإشتراك التي تقع على عاتق أرباب العمل لتقف على مساهمة ب 8٪ فقط ؟