رام الله - متابعة الاقتصادي - هل تعلم ما هي الإجازات التي يكلفها لك القانون الناظم للعمل، وخاصة لموظفي القطاع الحكومي، سنقدم لكم في هذه المادة، أبرز الإجازات التي يحق لكم طلبها من مدرائكم في الدوائر الحكومية:
بداية، وبحسب ديوان الموظفين العام الفلسطيني، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة له في القانون.
أولاً: الإجازة الاعتياديـة السنويـة:
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل على النحو التالي:
أ- (15) يوماً في السنة الأولى وذلك بعــد مضـى ستـة أشهر من تاريخ التعيين.
ب- (30) يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة فأكثر.
ج- (35) يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين و أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.
لا يدخل في حساب الإجازات الإعتيادية أيام العطل الرسمية عدا يوم العطلة الأسبوعية. وتبدأ السنة من الأول من يناير و تنتهي في اليوم 31 من شهر ديسمبر من ذات السنة.
تكون الإجازة السنوية للمعلمين أو المعلمات و مديري المدارس خلال عطلتي الصيف و الشتاء و يجوز استثناءً بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المعنية مَنْح أي منهم إجازة اضطرارية لا تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك.
لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه وفي هذه الحالة يتم الاستفادة من الرصيد المرحل حتى نفاده مع الإجازة الاعتيادية المستحقة له في السنوات التالية بحيث لا تزيد في سنة واحدة عن ستين يوماً.
تضع كل وحدة في الدائرة الحكومية جدولاً بإجازات الموظفين التابعين لها على وجه يحقق استمرار العمل فيها ويتضمن جدول الإجازات اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب بالإجازة لينوب عنه في صلاحياته ومسئولياته.
تقسم الإجازات الاعتيادية السنوية إلى:
أ- إجازة اعتيادية داخلية:
يقدم الموظف طلب الإجازة وفق النموذج على النموذج المخصص لذلك إلى مسؤوله المباشر، ويحول الطلب إلى دائرة شؤون الموظفين بالوزارة / المؤسسة لتسجيل الرصيد المستحق له و يعرض الطلب للحصول على موافقة مدير عام الوزارة أو الوكيل أو الوزير.
وبعد الموافقة يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج المخصص لذلك وعند العودة يقوم بتعبئة إقرار عودة من الإجازة على النموذج المخصص لذلك ويتم ترصيد الإجازة بعد ذلك باستعمال النموذج المخصص لذلك و حفظها في ملف خدمة الموظف.
ب- إجازة اعتيادية خارجية:
يقدم الموظف طلب الإجازة على النموذج المخصص لذلك ويحال الطلب إلى ديوان الموظفين العام قبل (15) يوماً من تاريخ القيام بالإجازة، مرفقا به نموذج الذاتية "طلب مغادرة" لمن يرغب بالسفر.
وبعد الحصول على التصديق اللازم من ديوان الموظفين العام يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج المخصص لذلك ويرسل إلى ديوان الموظفين العام وبعد عودته للعمل يقوم الموظف بتعبئة إقرار العودة على النموذج المخصص لذلك ويراعى تسجيل يوم العودة الفعلي للعمل و يرسل إلى ديوان الموظفين العام مرفقاً معه صورة عن جواز سفر الموظف مبيناً بها أختام الخروج والعودة إلى الأراضي الفلسطينية
ثانياً: الإجازة العارضة (طارئة أو حزن):
يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى.
وتمنح الإجازة العارضة بعد إستنفاذ الإجازة السنوية الإعتيادية.، يُعبيء الموظف النماذج المستعملة في الإجازات السنوية الاعتيادية.
ثالثاً: الإجازة المرضية:
وتقسم الإجازة المرضية إلى نوعين محلية و خارجية:
1. الإجازة المرضية المحلية:
يجب على الموظف الذي يشعر بالمرض أن يحضر لمكان عمله للحصول على تقرير طبي على النموذج المخصص لذلك واستيفائه كاملاً ويوقع ويختم من جهة عمله ويتوجه إلى العيادة الحكومية المختصة حيث يتم الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب المعالج ومنحه الإجازة المرضية اللازمة.
ويجوز منح نموذج التقرير الطبي لأحد أقرباء الموظف إذا كان الموظف نزيلاً في إحدى المستشفيات أو تعرض لحادث مفاجئ أدى إلى نقله فوراً إلى المستشفى.
- إذا منح الموظف إجازة مرضية لمدة عشرة أيام أو أكثر متصلة أو منفصلة خلال شهر تعرض التقارير الطبية على اللجنة الطبية المحلية عن طريق ديوان الموظفين العام وتقرر اللجنة اعتمادها من عدمه، وتحتسب الإجازات المرضية خلال ثلاث سنوات سواءً كانت متصلة أو منفصلة على النحو التالي:
- 90 يوماً الأولى براتب كامل.
- ثم "180" يوماً بنسبة 75% من الراتب الكامل.
- ثم "180" يوماً بنسبة 50% من الراتب الكامل إلا إذا تجاوز عمر الموظف الخمسين فترفع هذه النسبة إلى 75% من الراتب الكامل.
- ثم "90" يوماً دون راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- ثم "180" يوماً دون راتب بموافقة الوزارة التي يعمل بها و وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة وذلك في حالة احتياج الموظف المصاب لفترة علاج طويلة لشفائه.
علماً أنه يتم عرض الموظف المريض على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى لياقة الموظف للبقاء في الخدمة من عدمه بعد حصوله على إجازة مرضية تزيد عن " 90 " يوماً في السنة الواحدة أو بناءً على توصية جهة العمل لحصوله على إجازات مرضية طويلة.
- للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية التي تحتسب بنسبة معينة من الراتب أو دون راتب إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
- لا يجوز قطع الإجازة المرضية والعودة للعمل إلا بموافقة اللجنة الطبية المختصة.
- يعتبر تمارض الموظف الذي يثبت بقرار من القومسيون الطبي (عدم اعتماد إجازته المرضية) إخلالاً بواجبات الوظيفة وتحتسب فترة غياب دون راتب ولا يجوز احتسابها من رصيد إجازته الاعتيادية.
2. الإجازة المرضية الخارجية:
أ- يتم منح الموظف الحاصل على تحويلة من إدارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة إجازة مرضية في الخارج عن طريق ديوان الموظفين العام شريطة أن يحضر أصل التقارير الطبية.
ب- إذا مرض الموظف أثناء تواجده في الخارج فهذا يتطلب اعتماد أصل التقارير الطبية من سفارة فلسطين بالخارج و في كلتا الحالتين يتم إرسال أصل التقارير الطبية إلى ديوان الموظفين العام لاعتمادها من اللجنة الطبية المختصة و إرسال إقراري القيام والعودة وصورة عن جواز السفر.
رابعاً: الإجازة الدراسية:
يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف الذي أمضى سنتين في الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسية بناء على طلبه و تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع سنوات وتكون بدون راتب.
خامساً: الإجازة دون راتب:
يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه بعد موافقة الدائرة الحكومية التي يعمل بها وموافقة ديوان الموظفين العام وذلك لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة شريطة ألا تقل مدة السفر عن ستة أشهر ولا تتجاوز مدة بقاء الزوج في الخارج ولا تحتسب هذه المدة في أقدميه درجته.
للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى رئيسه المباشر يبدي فيه الأسباب الداعية للطلب.
يصدر رئيس الدائرة الحكومية بعد التنسيق مع الديوان قراراً بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب ويبلغ الموظف خطياً والديوان ووزارة المالية بذلك.
تكـون الإجـازة دون راتـب لمـدة لا تتجـاوز أربعـة سنوات.
إذا عاد الموظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فأكثر لا يجوز منحه إجازة دون راتب مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو لمرافقة الزوج بالخارج.
سادساً: إجازة الأمومة:
يرسل إلى ديوان الموظفين العام بواسطة الدائرة الحكومية التي تعمل بها الموظفة التقرير الطبي الخاص بالولادة وبموجبه تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (70) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده.
وللموظفة المرضع الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل و لها الحق في الحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعايته.
سابعاً: إجازة الحج
يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لأداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
وفي جميع الحالات السابقة إذا احتسبت الإجازة دون راتب يتم تخيير الموظف عن طريق ديوان الموظفين العام للاشتراك عنها في التأمين والمعاشات من عدمه وفى حالة التقدم بطلب للاشتراك عنها يتم إبلاغه بقيمة حصة الموظف "10%"، لدفعها في حساب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وتقوم وزارة المالية بدفع قيمة حصة الحكومة "12.5%"، ويسقط حقه في المطالبة بالاشتراك عنها بعد مضى سنة من تاريخ عودته للعمل.