هيئة السوق السعودية تمنح الشركات الخاسرة عاما لتعديل أوضاعها
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.09(3.81%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.25(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.73(%)   ARKAAN: 1.31(0.00%)   AZIZA: 2.59(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.55( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.65(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(4.00%)   PADICO: 1.01(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.25%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.10(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.90(%)   PIIC: 1.80(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.08(0.92%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.69(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.95(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.40(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(1.96%)  
12:00 صباحاً 05 أيار 2016

هيئة السوق السعودية تمنح الشركات الخاسرة عاما لتعديل أوضاعها

قررت هيئة السوق المالية السعودية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة منح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، على أن تنتهي هذه المهلة بتاريخ 22 ابريل 2017.

ودعت الهيئة في بيان صحفي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع قبل نفاذ النظام أو خلال مهلة تعديل الأوضاع ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة 150 من النظام المشار إليه، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.

وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، وكذلك على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

ووفق النظام الجديد للشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

يذكر أن هيئة السوق المالية تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.

وأكدت أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها  وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.

وكالات

Loading...