رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي- يبيّن الوكيل المساعد في وزارة العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتفعيل منظومة الإرشاد المهني والوظيفي في فلسطين سامر سلامة أن الكثير من العمالة الفلسطينية لا تدرك أهمية التأمين، الذي يضمن حصول الشخص على حقوقه دون انتقاص في حال إصابته أو تعرضه لأي ضرر في عمله.
عمالة بلا ضمانات
حسب المادة رقم سبعة من قانون العمل الفلسطيني للعام 2000، على رب العمل في كل منشئة أن يؤمن عماله من أخطار إصابات العمل، ورغم ذلك فإن قرابة 80% من مجمل العمالة الفلسطينية تتغاضى عن هذا القانون، وذلك حسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي في مقابلة سابقة له.
وبهذا تكون 80% من العمالة الفلسطينية بلا حماية أو تغطية قانونية في حال وقوع حادث أو إصابة عمل، ما يؤدي حتمًا إلى تضرر العامل والمشغل وضياع حقوقهما.
ويقول سلامة: "يكتفي الكثير من عمالنا بالدعاء والإيمان بالقضاء والقدر دون الالتزام بقوانين السلامة العامة، وتغيب ثقافة التأمين وأهميته، رغم جهود وزارة العمل على تطبيق ما جاء في قانون العمل بحذافيره". ويؤكد أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية باستمرار على المنشئات لضمان تأمين العمال، وبخاصة تلك التي قد تكون خطرة مثل المحاجر والمصانع الكيماوية، وفي حال غياب التأمين فإنه يتم مخالفة هذه الجهات.
ويؤكد أنه عند حدوث إصابات عمل بشكل عام، فإنه ووفق القانون، على رب العمل أن يسعف الشخص المتضرر ويتكفل بإيصاله إلى أقرب مركز للعلاج. ويضيف: "حسب القانون وشروط السلامة والصحة المهنية فإن كل عامل من حقه أن يكون مؤمنًا صحيًا وضد إصابات العمل، وبخاصة في المنشئات التي فيها خطر على حياته أو صحته، ومن يتكفل بتأمين هذا العامل هو المشغل أو صاحب المنشئة.
تقارير رسمية لضمان السلامة
ويبيّن سلامة أنه إذا تعرض العامل لإصابة بالغة قد تؤدي إلى تعطله عن العمل بشكل مؤقت أو دائم فإن شركة التأمين تتكفل بتعويضه خلال فترة انقطاعه عن أداء عمله، لكن إذا كانت الجهة التي يعمل لديها غير مؤمنة فيصبح أصعب الحصول على التعويضات والتغطيات القانونية، لكن بالأساس من يتكفل التعويض في حال عدم وجود تأمين هو المشغل أو صاحب العمل، وفي حال كان المشغل فردًا فإن للمحكمة سلطة الفصل في موضوع المسؤولية لضمان حصول الطرفين على حقوقهما دون أي ظلم.
كيف تضمن الأطراف التغطية في ظل غياب التأمين؟
يشدّد سلامة على ضرورة الإبلاغ عن الحادث بشكل رسمي، عندها يتوجه مفتشون من وزارة العمل إلى المكان لإعداد تقرير شامل ورسمي معتمد لدى المحاكم، ويؤخذ فيه عند حصول أي لبس أو خلاف.
في هذا التقرير يبين المفتشون المختصون ماهية الحادث وما إذا كان ناجمًا عن إهمال العامل، أو صاحب العمل، أو ما إن كان الحادث عرضيًا، وبناءً على ما يأتي في التقرير يتم إجراء التسويات مع التأمين (إذا كان المشغل مؤمنًا) أو مع صاحب العمل نفسه (في حال لم يكن مؤمنًا)، أو في آخر حالة عند اللجوء للقضاء.
وقت الحصول على التعويض يعتمد على آلية التأمين
ويبيّن سلامة أن حصول الشخص المصاب أو المتضرر على تعويضه من المفترض أن يتم بسرعة وسلاسة في حال كان المشغل مؤمنًا، وفي الحالات الأخرى فإن التعويض يأخذ إجراءات ووقت أطول، لكن الأهم هو أن يكون هناك تقرير رسمي من وزارة العمل يطلب من الشخص المتضرر أو عائلته أو حتى المشغل نفسه.
التعويض ممكن حتى بعد الضرر بفترة
ويوضح سلامة أن العمال الذين يصابون بأمراض أو أضرار صحية جراء استنشاقه مواد مضرة في بعض المصانع الكيماوية أو في منشآت تعمل بأجواء غير صحية، فإن بإمكانهم المطالبة بتعويضات حتى بعد تركهم ذلك العمل، وذلك في حال ثبت أن المرض الذي أصابه كان نتيجة عمله، وفي حالة وجود تأمين يغطي ويضمن له هذه الحقوق، وفي حال غياب التأمين فإن المحاكم تفصل أيضًا كيفية التعويض للشخص المتضرر.