توحيد اسعار التأمين ارتفاعا
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.09(3.81%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.25(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.73(%)   ARKAAN: 1.31(0.00%)   AZIZA: 2.59(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.55( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.65(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(4.00%)   PADICO: 1.01(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.25%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.10(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.90(%)   PIIC: 1.80(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.08(0.92%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.69(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.95(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.40(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(1.96%)  
12:00 صباحاً 20 كانون الثاني 2016

توحيد اسعار التأمين ارتفاعا

اصدرت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس مذكرة تفسيرة قانونية ضد قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والقاضي بتحديد الحد الادنى لبوالص التأمين للمركبات والعمال وعدم منح تخفيضات اقل للمؤمنين، الأمر الذي اضر بشريحة واسعة خصوصا ذوي الدخل المتوسط الذين كانوا يستفيدون من الخصومات في السنوات السابقة اما عبر اتفاقيات جماعية ضمن مجموعة كبيرة من المؤمنين أو من فئة الزبائن الدائمين الذين كانت تشملهم التخفيضات بحكم الاقدمية في الشركة ذاتها.

واشار صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن المذكرة التفسيرية القانونية التي اعدت من قبل الجمعيات ركزت على أن فلسطين تعتمد اقتصاد السوق حسب المادة 21 من القانون الاساسي  وهذا يعني حرية الانتاج والمبادلات التجارية والنقدية فالدولة لا تتدخل باعطاء امتيازات للتجار ، وهدف المستهلك الحصول على افضل السلع باقل التكاليف، والاسعار يحددها العرض والطلب، وتشجيع المنافسة دون أن تؤدي إلى احتكار، الأمر الذي يوضح عدم قانونية ودستورية تحديد الحد الادنى للتأمين الأمر الذي يحجب المنافسة ويمنح امتيازات لجهات بعينها، والغاء مبدا العرض والطلب.

واضافت المذكرة التفسيرية القانونية ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 استند في مطلعه إلى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وبالرجوع إلى قانون التأمين المذكور نجده يحدد من مهام هيئة سوق رأس المال تحديد مستوى الاسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من انواع التأمين اذا رأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا، ولم يمنح القانون تلك الصلاحية لمجلس الوزراء التي اصدرت قرارا منعدم كون مجلس الوزراء جهة ليست ذات اختصاص قانونيا.

واضافت المذكرة أن هذا القرار يتناقض  ومبادئ الاقتصاد الحر وتشكل شكلا واضحا وصريحا من اشكال الاحتكار واعتداء صارخا على حقوق المستهلك من حيث انها تفرض تعرفة واسعار التامين في فلسطين مما يشكل حماية للشركات دون مراعاة المبادئ سالفة الذكر وحقوق المستهلك.

وكان رؤساء الجمعية في المحافظات الثلاثة قد اجروا متابعات مع قانونين وخبراء تأمين وخبراء مالية لاستطلاع الوضع ودراسة احقية الجمعية بالاعتراض لابطال القرار، وخاطبت الجمعية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بحكم صلاحياتها كرئيسة للمجلس الفلسطيني لحقوق المستهلك المشكل بناء على قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وتمثل فيه وزارات الاختصاص، وجمعية حماية المستهلك بخمسة ممثلين، والقطاع الخاص، وخاطبت الجمعية هيئة سوق رأس المال حول ذات الموضوع بحكم الصلاحيات حسب قانون الهيئة وقانون التأمين.

 

 

 

 

 

Loading...