إدراج تأمين البطالة إلى مسودة الضمان الاجتماعي.. على ماذا ينص؟
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.04(3.70%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.27(%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.85(3.66%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.70(1.07%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.12(%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.75(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(%)   PADICO: 1.01(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.91(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.09(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
10:38 صباحاً 18 أيار 2023

إدراج تأمين البطالة إلى مسودة الضمان الاجتماعي.. على ماذا ينص؟

الاقتصادي: بثينة سفاريني- سلط "الاقتصادي" في مواد سابقة الضوء على أبرز التعديلات التي جاءت في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، الذي عاد إلى الطاولة مجددًا بعد إجراء 42 تعديلا عليه منها 14 تعديلا جوهريًا.

ومن هذه التعديلات، إضافة بند تأمين البطالة، وفق ما ورد في الفصل الثاني المادة رقم 3 (نطاق التطبيق)، حيث يشمل هذا القرار بقانون عددًا من التأمينات الاجتماعية من بينها تأمين البطالة. 

وتم توضيح ذلك في مواد لاحقة في المسودة، كما جاء على سبيل المثال في الفصل التاسع المادة رقم 95 (منافع تأمين البطالة): 1. تشمل منافع تأمين البطالة الواردة في هذا الفصل بدلات نقدية تدفع للمؤمن عليه المتعطل عن العمل وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار بقانون.

2. يقصد بالمتعطل عن العمل لغايات أحكام هذا الفصل هو كل مؤمن عليه خاضع لتأمين البطالة توقف كسبه بسبب تركه العمل لسبب لم يكن فيه مختارًا، ولم يباشر أي عمل أو مهنة حرة بعد تركه لعمل.

3. ويقصد بالسبب غير المختار، السبب أو الأسباب التي تنهي علاقة عمل المؤمن عليه من العمل دون خطأ منه، أو السبب الذي يجبر المؤمن عليه ترك العمل من تلقاء نفسه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (42) من قانون العمل المعمول به.

4. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الفصل.

وفيما يتعلق بالموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين البطالة، فقد جاء في المادة رقم 96: 1. الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 1% من أجل المؤمن عليه

2. الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجل المؤمن عليه بنسبة 1% من الأجر الخاضع للاشتراك.

3. مساهمة الحكومة الشهرية بنسبة 1% من أجر المؤمن عليه الخاضع للاشتراك.

4. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين البطالة.

5. المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها.

6. القروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة.

7. ريع استثمار الأموال المتأتية من الموارد المنصوص عليها أعلاه.

وقد بينت المسود، شروط استحقاق منفعة تأمين البطالة، كما جاء في المادة رقم 97: 1. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه منفعة تأمين البطالة ما يلي: أ. أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقًا لأحكام هذا القانون عن 24 اشتراكًا خلال 48 شهرًا التي تسبق تاريخ تركه العمل.

ب. أن لا يكون قد بلغ سن التقاعد الإلزامي.

2. ولأغراض الانتفاع من تأمين البطالة أكثر من مرة، يجب أن لا يقل عدد الاشتراكات عن: أ. 36 شهرًا من الاشتراكات في آخر 60 شهرًا للمنفعة الثانية.

ب. 48 شهرًا من الاشتراكات في آخر 72 شهرًا للمنفعة الثالثة.

ت.60 شهرًا من الاشتراكات في آخر 84 شهرًا للمنفعة الرابعة وأي منفعة لاحقة. 

وأوضحت المسودة، في المادة رقم 98، قيمة ومدة استحقاق منفعة تأمين البطالة: أ. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة () أعلاه، يصرف للمؤمن عليه منفعة تأمين البطالة وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذه المنفعة بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ب. يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه أثناء هذه المدد على أساس أجره الأخير وفق أحكام هذا القانون.

ويبدأ صرف منفعة تأمين البطالة للمؤمن عليه اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة، ولا تصرف منفعة تأمين البطالة عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل، وفقًا لما ورد في المادة رقم 99.

ويتم توقيف صرف هذه المنفعة في حالة ثبت للمؤسسة إنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرًا أو زاول عملا تجاريًا أو مهنيًا لحسابه الخاص، أو غادر الأراضي الفلسطينية لفترة تزيد عن شهر، وطيلة فترة وجوده في الخارج، وأي حالة يقدرها المجلس وتحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. كما إذا ثبت للمؤسسة إن المؤمن عليه تقاضى منفعة تأمين البطالة دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة، وفقًا للمادة 101.

ويجوز تعديل قيمة منفعة تأمين البطالة والحد الأقصى لمدة استحقاق المنفعة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وتوصية الخبير الاكتوراي المؤهل، كما جاء في المادة 103.

 

 

Loading...