الاقتصادي: كشف تقرير صادر عن منظمة غير حكومية عن استمرار الحكومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، في فرض شرط السلامة الأمنية لتقلد الوظيفة العامة، في مخالفة للقانون الأساسي.
وقال التقرير إن هذا التوسع غير قانوني، وصدر قرار حكومي في 2012 بوقف العمل فيه بناء على قرار محكمة العدل العليا الصادر نفس العام.
وأفاد تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أن الحكومة توسعت في استخدام شرط السلامة الأمنية الصادر عن أجهزة الأمن الفلسطينية، كتطبيق لشهادة حسن السير والسلوك في عدة مجالات، من أبرزها تقلد بعض الوظائف والمناصب العامة، والوظائف القضائية، والحصول على بعض الاذونات والرخص كرخصة السياقة العمومية، وتشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، والحصول على المنح الدراسية.
وأشار المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على هامش جلسة نظمها "أمان" لنقاش التقرير، أن الشكاوى الواردة لديهم تفيد أن طلبات السلامة الأمنية تعلق في الكثير من الأحيان بين جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فقد يرفض جهاز الطلب فيما يقبله آخر، الأمر الذي يضع المواطن في حالة بلبلة ومماطلة.
بدوره قال المحامي إياد متخ، المستشار القانوني في وزارة الداخلية، إن الداخلية لا تضع عراقيل أو تشترط أي شيء خارج القانون وإن الوزارة لا تتحمل مسؤولية رفض او قبول اعطاء حسن السيرة والسلوك أو فرضه.