بوادر أزمة بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص.. ما تفاصيلها؟
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.00%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(%)   BOP: 1.48(0.67%)   BPC: 3.74(0.27%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.15(0.88%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(0.00%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.98( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.01(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.03(0.96%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.08(0.92%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.73(3.95%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.17(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 5.85( %)   WASSEL: 1.07( %)  
9:29 مساءً 07 أيار 2020

بوادر أزمة بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص.. ما تفاصيلها؟

رام الله - الاقتصادي - وجه المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، كتابا إلى وزير العمل نصري أبو جيش، يرفض فيه مقترحا يتضمن دفع رواتب شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020 للعاملين، بنفس الآلية التي دفعت فيها رواتب شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وتضمن المقترح بنودا أخرى تتعلق بعدم الاستغناء عن خدمات العاملين في ظلّ حالة الطوارئ، فيما عبر المجلس عن رفضه مقترح الاتفاق، مبررا ذلك "بعدم توازنه".

وشدّد التنسيقي في رسالته على أن أي اتفاق أو تفاهم جديد يجب أن يتضمن الأمور التالية:

أولا: أن تقوم المنشآت في القطاعات العاملة بدوام كامل بدفع أجور ورواتب العاملين فيها بشكل طبيعي وكامل كالمعتاد.

ثانيا: أن تقوم المنشآت في القطاعات العاملة بنظام الدوام الجزئي بدفع أجور ورواتب موظفيها جزئيا وبنسبة تعادل نسبة دوام تلك المنشآت.

ثالثا: فيما يتعلق بالمنشآت المغلقة من القطاعات غير المسموح لها بممارسة أعمالها، بسبب حالة الطوارئ ولا تستطيع دفع رواتب وأجور العاملين لديها بسبب هذا الإغلاق، فيجب على الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وتفعيل المادة السادسة من الاتفاق الأول وتعويض تلك المنشآت عن الضرر الواقع عليها ودفع نسبة من أجور ورواتب العاملين في تلك المنشآت بحد أدنى 1450 شيقل وهو الحد الأدنى للأجور.

رابعا: في الوضع الراهن وبعد انتهاء فترة سريان الاتفاق الأول، فإن للمنشآت الاقتصادية الحق في تطبيق أحكام قانون العمل تجاه العاملين بما يحفظ استمرار المشروع الاقتصادي بالحد الأدنى والتغلب على حالة التعثر التي يمر بها.

خامسا: للمنشآت المغلقة التي لا تستطيع دفع أجور العاملين فيها، الحق في تنظيم وإبرام اتفاق ثنائي بالتراضي بين إدارة المنشأة والعاملين، تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال على أن يتمإعلام وزارة العمل بهذا الاتفاق.

وأكد المجلس التنسيقي في رسالته حرصه على استمرارية العملية الاقتصادية وصون حقوق كل من أصحاب العمل والعمال على حدّ سواء.

Loading...