ما مصير اتفاق الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص بشأن العمالة؟
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(0.00%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.44%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.00%)   AZIZA: 2.52(0.00%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.16(0.87%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.62( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.62(1.82%)   NIC: 2.95(1.67%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.75(1.32%)   PADICO: 1.02( %)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(2.44%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.05( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.77(4.92%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:25 مساءً 27 نيسان 2020

ما مصير اتفاق الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص بشأن العمالة؟

رام الله - متابعة الاقتصادي - ينتهي مع انقضاء الشهر الجاري، الاتفاق الثلاثي بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين.

ويقضي الاتفاق، بإلزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل لكل شهر.

وحتى اليوم، لم تصل وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى تمديد اتفاق العمل بصرف رواتب الموظفين والعمال وتجنب تسريحهم.

وحصل موقع الاقتصادي على مسودة لمقترحات تجري حاليا بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، إلا أن الأطراف الثلاثة لم تصل بعد إلى قرار يرضيها، بما لا يجحف بحق العمال.

قانونيا، ينص قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، في مادته الـ 38، بما يلي: إثر صدور قرار بإغلاق المنشأة، لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين.

وفي هذه الحالة، فإنه على صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.

وينص البند الثاني في نفس المادة، بـ "ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين، وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

Loading...