حذيرات من تقليص التغطية الصحية للأردنيين
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.32(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(%)   BOP: 1.49(0.00%)   BPC: 3.75(2.60%)   GMC: 0.76(0.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(2.94%)   NIC: 2.98( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.01(1.94%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(0.91%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.76(5.00%)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.17(2.50%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 5.85(4.88%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:11 مساءً 20 آب 2019

حذيرات من تقليص التغطية الصحية للأردنيين

وكالات - الاقتصادي - يرى خبراء أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المحال من الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره يشتمل على مخاطر كبيرة تهدد مستقبل العاملين في مختلف القطاعات، وفيه تخفيض لأطر الحماية الاجتماعية الأساسية للأفراد وعائلاتهم. 

ومن أهم التعديلات المقترحة في قانون الضمان، إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد وإمكانية تأخر المنشآت بتنسيب العاملين لديها في الضمان.

وتوفر مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن رواتب تقاعدية للمنتسبين فيها من العاملين في القطاعين العام والخاص. وتبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالي 15 مليار دولار.

ودعت النائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى، للتصدي لمشروع القانون الذي يرمي إلى إلغاء التقاعد المبكر، وقالت إن "الحكومة عطلت لغاية الآن بعض الأنظمة الحمائية الموجودة في القانون السابق، مثل نظام التأمين الصحي الذي لم يطبق على الجميع، والتأمين ضد البطالة، وهذه التأمينات هي حق أساسي للعامل"

من جانبه، قال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إن أخطر ما تضمنه مشروع القانون هو السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات بحجة تشجيعها، "وكان يمكن للتشجيع أن يكون من خلال تخفيض الاشتراكات أو منح الشركات إعفاءات ضريبية مثلاً بدلاً من حرمان العاملين لديها من التغطية الصحية".

وأضاف عوض لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، البطالة، الشيخوخة، الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، العجز، الورثة)، حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.

وحسب مدير مركر الفينيق للدراسات الاقتصادية فإن التعديلات تسمح باستخدام أموال الاشتراكات في غير أهدافها، إذ يسمح لمؤسسة الضمان باستخدام جزء من أموال الاشتراكات في تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة، وتسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل في تعليم أبنائه، وهو رصيد يفترض أن يحافظ عليه للحصول على التعويض في حال فقدان الوظيفة.

العربي الجديد

Loading...