اللاجئ الفلسطيني يتحمل رسوم إجازة العمل في لبنان!
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
10:53 صباحاً 20 شباط 2018

اللاجئ الفلسطيني يتحمل رسوم إجازة العمل في لبنان!

بيروت - الاقتصادي - إسراء لداوي -  هُمش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على مدى عقود، فمنعتهم الدولة اللبنانية من العمل والتملك وحقوق أساسية أخرى، وذلك بحجة ضمان حق العودة.

وتم منعهم من ممارسة 72 مهنة، على الرغم من أن اللاجئين الفلسطينيين لا يشكلون منافسة لليد العاملة اللبنانية؛ بل إن إشراكهم في العمل سيشكل استثمارا لقدراتهم وتحسيناً لأوضاعهم الاقتصادية.

وتشكل القوى العاملة الفلسطينية نسبة لا تزيد عن 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان، وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة جدا، إلا أنها لم تستثني اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسوم إجازة العمل التي تفرضها عليهم الشركات والمؤسسات اللبنانية التي يعملون لديها.

ورغم التطور الذي طرأ على الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين لجهة إعفائهم من رسوم إجازة العمل؛ إلا أن بعض المؤسسات ما زالت تتعمد عدم تطبيق القانون الذي ينص على مبدأ المعاملة بالمثل .

وكان عام 2010 قد شهد تطوّراً تشريعياً تمثّل بتعديل قانون الضمان رقم 128 الذي أخضع اللاجئ الفلسطيني إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، وأعفاه من مبدأ المعاملة بالمثل وكرّس إفادته من تعويض نهاية الخدمة، دون أن يتعداه إلى صندوقي المرض والأمومة والاستشفاء. 

ولما انحصرت هذه التعديلات بقانوني العمل والضمان دون سواها من النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية التي يخضع لها العاملون في لبنان؛ فلم ينعكس ذلك بالقدر الكافي على أوضاع العاملين بما فيه منحهم إجازة عمل دون رسوم، إذ ما تزال عملية ممارسة الكثير من المهن محظورة على اللاجئين بسبب تطبيق قوانين وأنظمة المهن الحرة التي تحصر معظمها حق العمل فيها باللبنانيين دون سواهم أو يتطلب إفادة الأجانب منها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وعلى الرغم من الاستثناءات التي يستفيد منها اللّاجئ الفلسطيني فإن عدد إجازات العمل الممنوحة لم تتعدَ في عام (729) 2017 إجازة.

ويشكو العامل الفلسطيني من أرباب العمل التي يعمل فيها؛ كونهم يفرضون على العاملين تحمل غالبية هذه المصاريف، لا سيما الرسوم المستوجبة للضمان الاجتماعي، فيما لا يستفيد العامل الفلسطيني  من الضمان، لكن الدولة وضعت هذا الرسم فعليا ليس على العامل الأجنبي بل على صاحب العمل اللبناني لكي لا يتهرب من توظيف لبنانيين ظنا منه بأنه يتفادى دفع رسوم الضمان وهذا ما يحصل في مدارس المقاصد وغيرها من المؤسسات اللبنانية.

وصرح مسؤول لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني منيمنة للاقتصادي، معلقا على رسم إجازة العمل، ان اللجنة تسعى وبكل جهدها للوصول إلى حل لمسألة الرسوم المستوجبة على العامل الفلسطيني وتشريعها فقانون العمل اللبناني في تعاطيه مع العمال الأجانب في لبنان يأخذ مسألتين أساسيتين في منحه إجازة العمل.

وتتمثل الأولى بأولوية توظيف العامل اللبناني على غيره من الأجانب، والثانية تكمن في مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، ولذلك، فإجازة العمل تتناول الأعمال التي لا يقوم بها العامل اللبناني، وتمنح حيث لا توجد كفاءات لبنانية لامتهانها.

وقالت المعلمة الفلسطينية (ح.ط)، للاقتصادي، إنها لم تتمكن من تحصيل حقها بزيادة المعاش ولم تُثّبت في وظيفتها حتى الآن، علما أن زملائها قد لحقتهم الزيادة بعد إقرار الدولة اللبنانية بزيادة الحد الأدنى للأجور العام الماضي.

وأكدت (ح.ط)، أن ربّ العمل في المؤسسة التي تعمل بها، رفض تطبيق القانون، على الرغم من أن قانون العمل ينص على ترقية الموظف الذي قضى بمزاولة وظيفته سنة كاملة،  وأضافت، أن المؤسسة كانت قد فرضت علها دفع رسوم إجازة العمل التي تبلغ كلفتها 250$ دون تسجيل ارتفاع في الحد الأدنى للمعاش الذي تتقاضاه، والذي يقارب 800$، فالسبب الوحيد لذلك أنها حاملة للبطاقة الزرقاء التي تقف حاجزا أمام كل فلسطيني. 

وترتبط العمالة الفلسطينية في لبنان ارتباطا وثيقا بآفاق التحولات السياسية التي يعيشها لبنان، انطلاقًا من سياسة التعاطي مع الوجود الفلسطيني برمّته، وقد شهدت هذه السياسة تغييراتٍ جوهرية في سنوات اللجوء الأولى، حين سمحت للعمال الفلسطينيين بالعمل في معظم القطاعات، ثم ما لبث الوضع ان تغيير تدريجيا بسبب حالة الجمود في حل قضية اللاجئين واستمرار حالة اللجوء.

وكذلك بسبب التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان لاحقا، ففرض على اللاجئ شروط صعبة للعمل، وستبقى بعض الضغوطات والحواجز القانونية تلاحقه حتى بعد حصوله على عمل فلن يسلم من شروط أرباب العمل المزاجية وتنفيذه لمبدأ المعاملة بالمثل. 

فهل سيكون هناك حلول مترقبة وتغييرات في تشريعات وقوانين العمل اللبناني بحق اللاجئ الفلسطيني ؟

 

Loading...