رام الله - الاقتصادي - (هآرتس) - صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم أمس الأحد، على مشروع القانون الذي أطلق عليه "قانون المقاطعة"، والذي يسمح للإسرائيليين بمقاضاة أي شخص يدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو إسرائيل ودفع تعويضات تصل إلى 500 ألف شيكل وما يقارب 143 ألف دولار.
وأقر خلال جلسة الأمس أنه لا يمكن رفع دعوى ضد الشخص الذي يقوم بإجراء مكالمة لمرة واحدة يدعو فيها للمقاطعة، أما الدعوات المتكررة لمقاطعة شخصيات ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو أكاديمية فإن التعويض يقتصر على 000 100 شيكل، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر.
أما في الحالات التي تقرر فيها المحكمة إثبات الضرر؛ فتفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف شيكل، بحسب ما ذكرته هآرتس.
ويهدف مشروع القانون إلى منح دعم قضائي لإخراج نشاطات حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (BDS) عن القانون، عن طريق تقديم من تطالهم حملات المقاطعة شكاوى بصفتهم الشخصية، وأن يطالبوا بتعويضات لا سقف محددا لها وفق ما ذكره موقع "عرب 48".
وفي عام 2011، تمت المصادقة على قانون مشابه، لكن المحكمة العليا رفضت الموافقة على البند المتعلق بدفع تعويضات دون إثبات الضرر، وطلب التعويضات دون تحديد سقفها.
وقال وزير الامن العام جلعاد اردان، الذى قدم مشروع القانون مع زميله عضو الكنيست يواف كيش، "ان نشطاء المقاطعة الرئيسيين الذين يكرسون كل وقتهم ليقوموا بأضرار خطيرة للمواطنين الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلى، يجب أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمن مالي ثقيل للضرر الذي يقومون به للدولة".
وقال كيش: "لقد حان وقت أن تكون للدولة القدرة على تقويض السلطة المالية لحركة المقاطعة، والشركات التابعة لها، وأي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل ومواطنيها"، وأضاف "لن نتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة تماما".
وكانت حركة المقاطعة قد نشات عام 2005 لمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً وسياسياً على مستوى العالم.