زيادة نسب التملك للمستثمر غير الأردني إلى أكثر من 49%
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(0.00%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.62(1.55%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.91(3.41%)   ARKAAN: 1.32(0.00%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 4.10(1.49%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.45(0.69%)   ISH: 1.10(%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.83(0.26%)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.82(1.20%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.13(0.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.67(4.29%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.37(2.78%)   VOIC: 7.28(4.90%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
9:05 صباحاً 18 آب 2017

زيادة نسب التملك للمستثمر غير الأردني إلى أكثر من 49%

عمان - الاقتصادي - الغد الاردنية - قررت الحكومة زيادة نسب التملك للمستثمر غير الاردني بنسبة اكثر من 49 % في قطاعات اقتصادية واسعة منصوص عليها في المادة 4 و5 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين  رقم (77) لسنة 2016.
وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية اخيرا، في تعليمات أسس منح الاستثناءات للمستثمر غير الأردني من القيود على نسبة التملك، تنظر هيئة الاستثمار بطلبات المستثمرين غير الأردنيين المتعلقة بتأسيس شركة تتضمن شريكا أو أكثر (طبيعيا أو معنويا) بحيث يتم التملك أو المساهمة في هذه الشركة بنسبة أعلى مما هو مقرر في المواد (4-5) من النظام.
كما تنظر الهيئة بطلبات إضافة شريك (طبيعي أو معنوي) في الشركات القائمة بحيث تكون نسبة مساهمة هذا الشريك أعلى مما هو مقرر في المواد (4-5) من النظام وكذلك تعديل غايات الشركة باضافة غاية تندرج  ضمن الانشطة الاقتصادية الواردة في المواد (4-5).
وتشمل المادتان (4-5) من النظام تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك التوزيع والاستيراد والتصدير باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج /السلع، إضافة إلى الأنشطة الإيجارية باستثناء التأجير التمويلي. كما تشمل قطاع الخدمات في مجالات واسعة أهمها الاستشارات الهندسية والمقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها إضافة إلى خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحص الكيميائي لأغراض البناء والتشييد والتشغيل  وتوفير الأيدي العاملة والتصوير باستثناء (السينمائي والتلفزيوني).
 كما تتضمن خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم بالفنادق  إضافة إلى خدمات وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية والصرافة والخدمات الإعلانية.
كما تشمل خدمات النقل خصوصا خدمات النقل البحر والخدمات التابعة لها وتشمل نقل البضائع والركاب والمعاينة البحرية باستثناء السفن لغير الأردنيين  إضافة الى خدمات وكلاء الملاحة وإدارة السفن والصيانة البحرية والخدمات الصحية للسفن.
وتتضمن أيضا خدمات النقل الجوي، خصوصا المناولة والمعاينة والتعبئة والتفريغ ووكالات نقل البضائع ووسطاء الشحن الجوي والمخازن والمستودعات كذلك خدمات نقل الطريق بما فيها النقل السياحي المتخصص والخدمات الداعمة للنقل. كما تتضمن خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والبضائع والبريد إضافة إلى شراء الأراضي، والشقق السكنية وبيعها أو تأجيرها والنوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.
وبحسب التعليمات الجديدة، يتم تقديم الطلب إلى الهيئة مرفقا به الوثائق المتعلقة على النحو التالي، أولا: طلب تأسيس شركة تتضمن وثائق تشمل دراسة جدوى  اقتصادية وفنية عن المشروع بحيث تتضمن دراسة السوق والتوجهات الاستراتيجية للمشروع على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى ما يثبت الملاءة المالية للشريك (كشوفات حسابات/ ميزانيات آخر سنتين في حال كان الشريك شخصا معنويا) والوثائق التي تتعلق باستثمارات الشريك القائمة أو السابقة محليا ودوليا.
ثانيا: تقدم للهيئة طلبات إضافة الشريك بإرفاق وثائق تشمل شهادة تسجيل شركة وما تثبت الملاءة المالية للشريك المطلوب إضافة لـ(كشوفات حسابات/ميزانيات آخر سنتين في حال كان الشريك شخصا معنويا)، إضافة إلى الوثائق التي تتعلق باستثمارات الشريك القائمة أو السابقة له محليا ودوليا. 
ثالثا: تقدم للهيئة طلبات تعديل غايات الشركة بالإضافة لغاية مقيدة يتم إرفاق وثائق تشمل شهادة تسجيل ودراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، بحيث تتضمن دراسة السوق والتوجهات الاستراتيجية للمشروع بعد إضافة الغاية على المدى المتوسط والبعيد.
وتقوم هيئة الاستثمار بحسب التعليمات الجديدة بدراسة الطلبات المستكملة للوثائق  المطلوبة في أي من الأنشطة الاقتصادية والتنموية الكبيرة وذات الأهمية  الخاصة بحيث تعتمد على معايير في دراسة الطلبات تتمثل في مواءمة النشاط الاقتصادي لمتطلبات واحتياجات المملكة والسوق المحلية وحجم المشروع إضافة إلى مدى مساهمة المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل أيد عاملة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمشروع بحيث تعتبر ميزة إضافية للمشاريع التي تقام بالمحافظات.
وبحسب التعليمات أيضا، يتم رفع الطلبات التي توافق عليها الهيئة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص الطلبات استنادا لأحكام المادة 9 من النظام.
ويتم وضع آلية لمتابعة المشاريع الحاصلة على استثناء للتأكد من حقيقة الاستثمار، وتعتبر الموافقة على منح الاستثناء ملغاة إذا لم يباشر المشروع عمله خلال سنة من صدور الموافقة على الاستثناء من قبل مجلس الوزراء.
وجاءت هذه التعليمات استنادا لأحكام المادة 9 من نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016 والتي تنص: (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الهيئة السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك أو يساهم في نسب أعلى عما هو محدد في النظام في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتصى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

Loading...