الحكومة تعيد النظر في ازدواجية العمل وترهنه بعدة موافقات
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
7:55 مساءً 26 كانون الأول 2016

الحكومة تعيد النظر في ازدواجية العمل وترهنه بعدة موافقات

رام الله - الاقتصادي - أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، أن الحكومة تراجعت عن "منع ازدواجية" للموظفين المدنيين والعسكريين، ورهنت ذلك بموافقة المؤسسة العمومية ومجلس الوزراء، ويحق لديوان الموظفين العام وقفه.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها جريدة الحياة الجديدة (حكومية) على موقعها الالكتروني واطلع "الاقتصادي" على نسخة منها، أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على المادة 84 من قانون الخدمة المدنية، إلى أن الموظف الراغب في ازدواجية العمل، أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر.

وتالياً أبرز ما جاء في تعميم مجلس الوزراء للمؤسسات الحكومية:

- يقدم الموظف طلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة العمومية، عبر تعبئة نموذج ويقدمه لرئيسه المباشر، الذي يوقع عليه ويدعمه بملاحظاته ويحيله إلى شؤون الموظفين التي يتبع لها الموظف، وتوضع عليه ملاحظاتها ويرسل لرئيس الدائرة الحكومية.

- يتولى رئيس الدائرة الحكومية (وزير أو رأس الهرم في المؤسسة الحكومية) المختص، رفع طلبات السماح بازدواجية العمل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة برأيه أيضاً (رأي رئيس الموظف المباشر، والدائرة الحكومية والقانونية، ورئيس الدائرة الحكومية).

- في حال الموافقة، تكون فترة إذن العمل لا تزيد عن سنة واحدة، على أن يجدد الطلب بشكل سنوي حال رغبة الموظف بالاستمرار في ازدواجية العمل.

- يحق لديوان الموظفين العام مراجعة أذونات العمل خارج نطاق الوظيفة العمومية، والطلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص وقف العمل، إن كان يخالف شروط اللائحة، وتعرض طلبات الديوان على مجلس الوزراء.

- العقاب التأديبي، في حال قام الموظف بعمل خارج نطاق الوظيفة العمومية خارج نطاق العمل الرسمي، دون الحصول على إذن مسبق.

ووفق اللائحة التي اطلع عليها الاقتصادي، فإن عدة شروط يجب أن تتوفر للعمل خارج نطاق الوظيفة العمومية، أبرزها:

- أن لا يؤثر هذا العمل على واجبات الموظف في نطاق عمله في مجال الخدمة المدنية أو يمس مركزه كموظف، وأن لا يترتب على العمل خروج الموظف عن مقتضيات قيامه بواجبه الوظيفي أو الظهور بأي مظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

- أن لا يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لوظيفته وأن لا يترتب على عمله أو أي شكل من أشكال استغلال وظيفته أو نفوذه.

- أن لا يزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة العمومية، عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد، بحيث لا تتعدى تسعة ساعات في الأسبوع.

Loading...