بلدية طولكرم تواصل جباية رسوم اللوحات الدعائية
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
12:00 صباحاً 13 أيار 2015

بلدية طولكرم تواصل جباية رسوم اللوحات الدعائية

 

 رام الله – الاقتصادي - تواصل  بلدية طولكرم و  من خلال قسم  الحرف والصناعات  جباية رسوم آرمات المحلات التجارية والمهنية والمكاتب وغيرها  والتي تقع ضمن منطقة الهيئة المحلية ، وذلك بموجب قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 ونظام اللافتات والإعلانات للهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1998.

رسوم الآرمات

و حسب المادة (9) الخاصة بآرمات المحلات التجارية  والمكاتب المهنيه  فانه يتم استيفاء  (5) دنانير عن كل لافتة أو إعلان ثابت لاتتجاوز مساحته مترا مربعا واحدا، و(5) دنانير عن كل متر مربع إضافي أو جزء منه من اللافتة أو الإعلان، بالإضافة إلى تضاعف الرسوم إذا كانت اللافتة أو الإعلان لأكثر من وجه.

اللوحات الاعلانية

وفي حال لترخيص اللوحات الدعائية التابعة لشركات الدعاية والإعلان يشترط النظام    ضرورة توفير  عقد إيجار واستئجار وعقد تأمين على الحوادث من شركة تأمين والحصول على موافقة الدفاع المدني من حيث شروط السلامة العامة . وعقد  إشراف هندسي على تركيب اللوحات الدعائية من مكتب هندسي مرخص. بالإضافة إلى موافقة وزارة الإعلام لشركات الدعاية والإعلان.

  ويتم إحتساب رسوم اللوحات  الاعلانية هذه وفق المادة (9) فقرة (ج) والتي تنص على استيفاء  30 دينار عن كل متر أو جزء منه لكل لافته وإعلان ثابت يستخدم لعروض متكررة. فيما يتم الإحتساب أيضا على اللوحات الإعلانية والتي تعرض بواسطة شاشة إلكترونية وذلك حسب المادة (9) فقرة (د) والتي تنص ايضا  على استيفاء  (30) دينار عن كل متر مربع أو جزء منه

اما بخصوص  الإعلان المؤقت والذي يستخدم بصورة  مؤقتة لمدة اسبوعين فانه يستوفى منها نصف الرسوم السنوية حسب المادة (9) فقره( و )، وفي حال تخلف صاحب اللافتة أو الإعلان عن الدفع المقرر في التاريخ المحدد فإنه يستوفى منه رسم إضافي بنسبة 50%من مقدار الرسوم.

كما وتنص المادة (7) من نظام اللافتات على أنه يستثنى من الترخيص اللافتات واللوحات الحكومية والإعلانات العائدة للهيئات المحلية والجمعيات الخيرية.

Loading...