لموظفي الحكومة في فلسطين.. ما هي الإجازات التي يكفلها لكم القانون
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
8:23 صباحاً 28 تشرين الأول 2016

لموظفي الحكومة في فلسطين.. ما هي الإجازات التي يكفلها لكم القانون

رام الله - متابعة الاقتصادي - هل تعلم ما هي الإجازات التي يكلفها لك القانون الناظم للعمل، وخاصة لموظفي القطاع الحكومي، سنقدم لكم في هذه المادة، أبرز الإجازات التي يحق لكم طلبها من مدرائكم في الدوائر الحكومية:

بداية، وبحسب ديوان الموظفين العام الفلسطيني، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة له في القانون.

أولاً: الإجازة الاعتياديـة السنويـة: ‏

‏‏يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل على النحو التالي:‏

أ‌- (15) يوماً في السنة الأولى وذلك بعــد مضـى ستـة أشهر من تاريخ التعيين.‏

ب‌- (30) يوماً لمن أمضى في الخدمة سنة فأكثر.‏

ج- (35) يوماً لمن تجاوز عمره الخمسين و أمضى في الخدمة عشر سنوات على الأقل.‏

لا يدخل في حساب الإجازات الإعتيادية أيام العطل الرسمية عدا يوم العطلة الأسبوعية.‏ وتبدأ السنة من الأول من يناير و تنتهي في اليوم 31 من شهر ديسمبر من ذات السنة.‏

تكون الإجازة السنوية للمعلمين أو المعلمات و مديري المدارس خلال عطلتي الصيف و الشتاء و يجوز استثناءً بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المعنية مَنْح أي منهم إجازة اضطرارية لا ‏تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك.‏

لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية السنوية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ‏وبموافقة رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه وفي هذه الحالة يتم الاستفادة من الرصيد المرحل ‏حتى نفاده مع الإجازة الاعتيادية المستحقة له في السنوات التالية بحيث لا تزيد في سنة واحدة عن ‏ستين يوماً.‏

تضع كل وحدة في الدائرة الحكومية جدولاً بإجازات الموظفين التابعين لها على وجه يحقق استمرار ‏العمل فيها ويتضمن جدول الإجازات اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب بالإجازة لينوب ‏عنه في صلاحياته ومسئولياته.

تقسم الإجازات الاعتيادية السنوية إلى:‏

أ‌- إجازة اعتيادية داخلية:‏‏

يقدم الموظف طلب الإجازة وفق النموذج على النموذج المخصص لذلك إلى ‏مسؤوله المباشر، ويحول الطلب إلى دائرة شؤون الموظفين بالوزارة / المؤسسة لتسجيل ‏الرصيد المستحق له و يعرض الطلب للحصول على موافقة مدير عام الوزارة أو ‏الوكيل أو الوزير.

وبعد الموافقة يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج ‏المخصص لذلك وعند العودة يقوم بتعبئة إقرار عودة من الإجازة على النموذج ‏المخصص لذلك ويتم ترصيد الإجازة بعد ذلك باستعمال النموذج المخصص لذلك و ‏حفظها في ملف خدمة الموظف.

ب‌- إجازة اعتيادية خارجية: 

يقدم الموظف طلب الإجازة على النموذج المخصص لذلك ويحال الطلب إلى ‏ديوان الموظفين العام قبل (15) يوماً من تاريخ القيام بالإجازة، مرفقا به نموذج الذاتية ‏‏"طلب مغادرة" لمن يرغب بالسفر.

وبعد الحصول على التصديق ‏اللازم من ديوان الموظفين العام يقوم الموظف بتعبئة إقرار القيام بالإجازة على النموذج ‏المخصص لذلك ويرسل إلى ديوان الموظفين العام وبعد عودته للعمل يقوم الموظف ‏بتعبئة إقرار العودة على النموذج المخصص لذلك ويراعى تسجيل يوم العودة الفعلي ‏للعمل و يرسل إلى ديوان الموظفين العام مرفقاً معه صورة عن جواز سفر الموظف ‏مبيناً بها أختام الخروج والعودة إلى الأراضي الفلسطينية 

ثانياً: الإجازة العارضة (طارئة أو حزن):‏ ‏

يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة ‏وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي إجازة أخرى.

وتمنح الإجازة العارضة بعد إستنفاذ الإجازة السنوية الإعتيادية.، يُعبيء الموظف النماذج المستعملة في الإجازات السنوية الاعتيادية. 

‏‏ثالثاً: الإجازة المرضية:

‏وتقسم الإجازة المرضية إلى نوعين محلية و خارجية:‏

‏1. الإجازة المرضية المحلية:‏

يجب على الموظف الذي يشعر بالمرض أن يحضر لمكان عمله للحصول ‏على تقرير طبي على النموذج المخصص لذلك واستيفائه كاملاً ويوقع ويختم من جهة ‏عمله ويتوجه إلى العيادة الحكومية المختصة حيث يتم الكشف الطبي عليه من قبل ‏الطبيب المعالج ومنحه الإجازة المرضية اللازمة.‏

ويجوز منح نموذج التقرير الطبي لأحد أقرباء الموظف إذا كان الموظف نزيلاً ‏في إحدى المستشفيات أو تعرض لحادث مفاجئ أدى إلى نقله فوراً إلى المستشفى.‏

- إذا منح الموظف إجازة مرضية لمدة عشرة أيام أو أكثر متصلة أو منفصلة خلال شهر تعرض التقارير الطبية على اللجنة الطبية المحلية عن طريق ‏ديوان الموظفين العام وتقرر اللجنة اعتمادها من عدمه، وتحتسب الإجازات ‏المرضية خلال ثلاث سنوات سواءً كانت متصلة أو منفصلة على النحو التالي:‏

- ‏90 يوماً الأولى براتب كامل.‏

- ثم "180" يوماً بنسبة 75% من الراتب الكامل.‏

- ثم "180" يوماً بنسبة 50% من الراتب الكامل إلا إذا تجاوز عمر الموظف الخمسين فترفع ‏هذه النسبة إلى 75% من الراتب الكامل.‏

- ثم "90" يوماً دون راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه.‏

- ثم "180" يوماً دون راتب بموافقة الوزارة التي يعمل بها و وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية ‏المختصة وذلك في حالة احتياج الموظف المصاب لفترة علاج طويلة لشفائه.‏

علماً أنه يتم عرض الموظف المريض على اللجنة الطبية المختصة لتقرير مدى لياقة الموظف ‏للبقاء في الخدمة من عدمه بعد حصوله على إجازة مرضية تزيد عن " 90 " يوماً ‏في السنة الواحدة أو بناءً على توصية جهة العمل لحصوله على إجازات مرضية ‏طويلة.

‏‏ - للموظف الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية التي تحتسب بنسبة معينة من ‏الراتب أو دون راتب إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.

‏‏ - لا يجوز قطع الإجازة المرضية والعودة للعمل إلا بموافقة اللجنة الطبية المختصة.‏

‏ - يعتبر تمارض الموظف الذي يثبت بقرار من القومسيون الطبي ‏(عدم اعتماد إجازته المرضية) إخلالاً بواجبات الوظيفة وتحتسب فترة غياب دون ‏راتب ولا يجوز احتسابها من رصيد إجازته الاعتيادية.‏

2. الإجازة المرضية الخارجية:‏

أ‌- يتم منح الموظف الحاصل على تحويلة من إدارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة إجازة مرضية ‏في الخارج عن طريق ديوان الموظفين العام شريطة أن يحضر أصل التقارير الطبية.

‏ب‌- إذا مرض الموظف أثناء تواجده في الخارج فهذا يتطلب اعتماد أصل التقارير الطبية من سفارة ‏فلسطين بالخارج و في كلتا الحالتين يتم إرسال أصل التقارير الطبية إلى ديوان الموظفين العام ‏لاعتمادها من اللجنة الطبية المختصة و إرسال إقراري القيام والعودة وصورة عن جواز السفر. ‏ 

‏رابعاً: الإجازة الدراسية:‏

‏يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف الذي أمضى سنتين في الخدمة الموافقة على منحه إجازة ‏دراسية بناء على طلبه و تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع سنوات وتكون بدون راتب.‏ 

‏ خامساً: الإجازة دون راتب: ‏

يمنح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه بعد موافقة الدائرة الحكومية التي ‏يعمل بها وموافقة ديوان الموظفين العام وذلك لمرافقة زوجه المسافر إلى ‏الخارج للعمل أو الدراسة شريطة ألا تقل مدة السفر عن ستة أشهر ولا تتجاوز ‏مدة بقاء الزوج في الخارج ولا تحتسب هذه المدة في أقدميه درجته.

للموظف أن يقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى رئيسه المباشر ‏يبدي فيه الأسباب الداعية للطلب.‏

يصدر رئيس الدائرة الحكومية بعد التنسيق مع الديوان قراراً بمنح الإجازة مع ‏تحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب ويبلغ الموظف خطياً والديوان ووزارة ‏المالية بذلك.‏

تكـون الإجـازة دون راتـب لمـدة لا تتجـاوز أربعـة سنوات.‏

إذا عاد الموظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فأكثر لا يجوز منحه إجازة دون راتب مرة ‏أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو ‏لمرافقة الزوج بالخارج.‏

سادساً: إجازة الأمومة:‏‏

‏يرسل إلى ديوان الموظفين العام بواسطة الدائرة الحكومية التي تعمل بها ‏الموظفة التقرير الطبي الخاص بالولادة وبموجبه تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب ‏كامل لمدة (70) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده.‏‏

‏وللموظفة المرضع الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة ‏واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل و لها الحق في الحصول على إجازة دون راتب ‏لمدة سنة لرعايته.‏ ‏
‏‏
‏سابعاً: إجازة الحج

‏يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لأداء فريضة الحج ولمرة ‏واحدة طوال مدة خدمته.‏

‏وفي جميع الحالات السابقة إذا احتسبت الإجازة دون راتب يتم تخيير الموظف عن طريق ديوان ‏الموظفين العام للاشتراك عنها في التأمين والمعاشات من عدمه وفى حالة التقدم بطلب للاشتراك عنها يتم ‏إبلاغه بقيمة حصة الموظف "10%"، لدفعها في حساب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وتقوم وزارة المالية ‏بدفع قيمة حصة الحكومة "12.5%"، ويسقط حقه في المطالبة بالاشتراك عنها بعد مضى سنة من تاريخ ‏عودته للعمل.

Loading...