وفقا للدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ في حال ظهور مؤشرات خطيرة حول أعمال عنف ترمي إلى الإخلال بالنظام الديمقراطي الحر، أو الحقوق الأساسية والحريات في البلاد.
ويعني إعلان حالة الطوارئ، توسيع صلاحيات الحكومة، وحقها في مصادرة أموال وممتلكات شخصيات بعينها، أو تعليق استخدام الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي.
وذلك بالإضافة إلى إعطاء الحكومة صلاحية إصدار مراسيم بحكم القوانين، دون مراجعة قضائية، وحقها في استخدام قانون الطوارئ، على نطاق واسع، من دون إعطاء الحق في مقاضاة أي نوع من أنواع التجاوزات إن وقعت.
ووفقا لدستور تركيا لعام 1982، توجد أربع أنواع من حالات طوارئ، هي الأحكام العرفية، وحالة الطوارئ، وحالة الاستنفار وهي الحالة التي تسبق الحرب، وحالة الحرب.
كما ينص الدستور على أنه في حالة اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ثم يطرح فورا على البرلمان التركي للتصويت عليه.
ومن الممكن تمديد حالة الطوارئ، لفترة لا تتجاوز 4 أشهر في كل مرة.
وشهد تاريخ تركيا تطبيق حالة الطوارئ أكثر من مرة، من بينها عام 1983 وعام 1987، الذي استمر العمل به حتى عام 2002.
وكالات