تسوية مستحقات نهاية الخدمة في ظل قانون الضمان
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
12:00 صباحاً 10 أيار 2016

تسوية مستحقات نهاية الخدمة في ظل قانون الضمان

المحامي رائد ظرف

حالة الارباك التي يعيشها الشارع الفلسطيني في خضم هبة الضمان الاجتماعي دعى بالعديد من الشركات الى استدعاء المستشارين القانونين واستفتائهم وطلب التفسيرات والرأي القانوني في العديد من المواضيع القانونية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي وخاصة تلك الاجراءات التي يجب اتخاذها للانتقال من قانون العمل الى قانون الضمان واهمها موضوع تسوية مستحقات نهاية الخدمة للعمال لدى هذه الشركات وذلك تمهيدا للانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، وهناك شركات عديده قامت بالفعل باخبار العاملين لديها بانها سوف تقوم بتسوية مكافئة نهاية الخدمة عن السنوات السابقه ، والانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن هناك امور ليست واضحة بعد في قانون الضمان الاجتماعي حول الية احتساب مكافئة نهاية الخدمة بالاضافة الى أمور اخرى تفصيلة متعلقة بهذا الموضوع وهي بحاجة الى توضيح سواء من قبل مجلس الوزراء على شكل لائحة تنفيذية او تعليمات من قبل مجلس ادارة صندوق الضمان .

العمال هم الطرف الاضعف ، وليس لديهم مستشارين قانونيين لتقديم النصح والمشورة ، ويتم ايهامهم دائما ان القانون يقول كذا وكذا وان صحاب العمل يطبق القانون وفق توصيات مستشاريه القانونيون ، لذلك ومن خلال هذه المقالة سأحاول ان اوضح بعض الامور المتعلقة بتسوية مستحقات نهاية الخدمة حتى تصل هذه المعلومات الى الطرف الاضعف .

متى يجب تسوية مستحقات نهاية الخدمة :

ان قانون الضمان الاجتماعي نص على وجوب تسوية مستحقات نهاية الخدمة عن الفترة التي تسبق تطبيقه وانفاذه ، وكما هو معروف بان القانون حاليا معروض للنقاش من قبل اللجة المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء والذي حدد لها سقف زمني مدته 6 اسابيع لتقديم الملاحظات والاقتراحات والتوافقات حول تعديل بعض مواده ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وانتظارا لانتهاء الستة اسابع المشار اليها وبعد تعديل بعض المواد فانه يلزم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ليصار الى تطبيق القانون بعد 30 يوم من تاريخ نشر التعديلات ، عندها وحتى يتم الاعداد للتطبيق القانون سنحتاج الى تشكل مجلس ادارة وسنحتاج الى وضع لوائح تنفيذية تشرح  وتفسر وتوضح بعض الامور في القانون وكما هو معلن تشير التقديرات الى ان هذه التجهيزات تحتاج الى 24 شهرا حتى يبدأ التطبيق الفعلي للقانون ، وبالطبع سيتم الاعلان بشكل رسمي عن بدء تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي بتاريخ معين ، ليكون هذا التاريخ هو نقطة الفصل بين تطبيق قانون العمل وتطبيق قانون الضمان ، وسيكون هذا التاريخ هو الاساس في احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعامل ، وعليه فان وقت تسوية مكافأة نهاية الخدمة يجب ان يكون بعد التطبيق الفعلي لقانون الضمان وقبل دفع اول اشتراك في صندوق الضمان .

آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة :

ان احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون حسب احكام قانون العمل الفلسطيني ، وهناك حالتان يتم حساب نهاية الخدمة بناء عليها وفق قانون العمل وهما : حالة استقالة العامل وحالة انتهاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل ، وقد حدد القانون في الحالة الاولى ثلاث حسابات اعتمادا على مدة عمل العامل فاذا امضى في العمل اقل من خمسة سنوات يستحق ثلث المكافأة واذا امضى اقل من عشرة سنوات يستحق ثلثي المكافأة واذا امضى عشر سنوات فاكثر يستحق المكافأة كاملة ، والمكافأة الكاملة تساوي اجرة شهر عن كل سنة على اساس اخر راتب تلقاه العامل ، اما في الحالة الثانية وهي حالة انتهاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل فان العامل يستحق المكافأة كاملة .

وبالرجوع الى حالتنا وهي تسوية مستحقات نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لتطبيق احكام قانون الضمان وبالرجوع الى قانون الضمان في المادة 116 منه نص بشكل صريح على ان يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به عن الفترة السابقه لتطبيق احكام قانون الضمان ، ومفهوم ذلك ان العامل يحصل على كامل المكافأه وليس على نصفها او ثلثها ، حيث ان مكافأة نهاية الخدمة تعني اجرة شهرعن كل سنة قضاها العامل بالعمل بناء على اخر راتب تقاضاه وتحسب كسور السنة ايضا ، وان الاستثناء الوحيد في الاقتطاع من المكافأة  يكون في حالة استقالة العامل فقط ، وعليه فانه يجب على اصحاب العمل وعند تسوية مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديهم وفق ما نص عليه قانون الضمان احتساب كامل مكافأة نهاية الخدمة ، واذا كان هناك اي اتفاق اخر بين العامل وصاحب العمل على ان مكافأة نهاية الخدمة اكثر من شهر عن كل سنة فانه يجب اعمال هذا الاتفاق وتسوية مكافأة نهاية الخدمة بناء عليه .

وبناء على كل ما تقدم ، فانه يجب على اصحاب العمل والعمال التروي لحين الاعلان رسميا عن تاريخ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وعدم استباق الامور في تسوية مستحقات نهاية الخدمة لان تسوية هذه المستحقات الان يخلق فجوة ما بين تاريخ التسوية وتاريخ تطبيق القانون ، والمتضرر الوحيد هو العامل لان هذه الفترة يجب ان تحسب من ضمن التسوية النهائية ، وفي حالة تطبيق صحيح القانون فانه يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات نهاية الخدمة للعامل عن كل فترة خدمته على اساس اخر راتب تقاضاه ويتم خصم المبلغ الذي تم دفعه في التسوية الاولى ، لذلك وحتى لا يكون هناك اي ارباك او نزاع من الافضل ان ننتظر تطبيق قانون الضمان بشكل فعلي والاعلان رسميا عن تاريخ وجوب تسديد الاشتراكات لصندوق الضمان ونكون بذلك التزمنا بالقانون بشكل صحيح لا لبس فيه وقللنا من المشكلات والنزاعات العمالية المحتملة .

 

بقلم المحامي: رائد ظرف

Loading...