عشرة أشياء يجب أن تعرفها في قانون العمل الفلسطيني
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.16(0.00%)   AIG: 0.19(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.34(0.00%)   AZIZA: 2.40(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(%)   BPC: 3.87(4.59%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.75(%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95(1.67%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(1.33%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07(0.00%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23( %)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:00 صباحاً 11 آذار 2016

عشرة أشياء يجب أن تعرفها في قانون العمل الفلسطيني

رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي-يقول الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة العمل سامر سلامة أن على المشتغل أن يعي حقوقه التي نصت عليها قانون العمل، مبينًا أن هذا القانون يغطي حقوق الطرفين (المشغّل والمشتغل)، إلا أنه ينصر الجانب الأضعف، أي المشتغل.

ويذكر سلامة أن أهم ما يجب أن يلّم به المشتغل حول قانون العمل، كي يضمن الحفاظ على حقوقه، هو:

  • المرتب

وذكر أن المرتب يجب أن يكون متفقًا عليه وموضحًا في العقد بشكل رسمي، مع مراعاة القوانين المساندة له، مثل قانون الحد الأدنى من الأجور.

 

  • ظروف العمل

يجب أن يوضح العقد الظروف التي يعمل بها المشتغل، حيث يجب أن تكون البيئة نظيفة وصحية، لا تعرض حياته لأي خطر.

 

  • ساعات العمل

حسب قانون العمل، على المشتغل أن ينهي 45 ساعة أسبوعيًا، تقسّم حسب آلية متفق عليها، سواء أكانت 9 ساعات بشكل يومي أو أقل من ذلك، مع أخذ الاعتبار الإجازة الأسبوعية.

ويذكر سلامة أن ساعات العمل تخفض بساعة واحدة كحد أدنى في الأعمال الليلية، أو التي قد تسبب أي خطر على المشتغل.

 

  • الراحة الأسبوعية

وهي مرتبطة بعدد الساعات الأسبوعية، إلا أنه من حق المشتغل أن يحصل على يوم إجارة مدفوع الأجر في الأسبوع كحدّ أدنى.

 

  • الإجازات المرضية

كما أنه يجب إيضاح عدد أيام الإجازات المرضية المسموحة في العمل في العقد الرسمي الموقع بين الطرفين.

وفي قانون العمل تحدد هذه الإجازة بأسبوعين.

 

  • مستحقات نهاية الخدمة

وهنا ينص القانون بشكل صريح، على أنه من حق المشتغل أن يحصل على حقوق نهاية الخدمة بعد عمله عامًا كاملاً في أي مؤسسة أو منشئة.

وشدّد سلامة على ضرورة أن توضح آلية احتساب مستحقات نهاية الخدمة في العقد الموقع بين المشتغل ورب العمل.

 

  • التأمين

وبخاصة التأمين الصحي.

 

 

  • إصابات العمل والمخاطرة

من الضروري أن يعي الشخص حقوقه فيما يتعلق بإصابات العمل والمخاطرة، وكيف ستؤمن الجهة المشغلة هذا الشخص في حال تعرض لإصابة أثناء العمل، بالإضافة إلى كيفية حمايته من الأخطار التي قد يتعرض لها في العمل.

وهنا ينص قانون العمل على أن الأمراض الناتجة عن المهنة، والتي تظهر بعد سنتين على الأكثر من ترك العمل، تعد في القانون إصابة عمل.

مع العلم أنه يدفع للمشتغل الذي أصيب دون أداء عمله، 75% من أجره اليومي وقت الإصابة، وذلك طوال مدة العجز المؤقت، (على ألا يتجاوز 180 يومًا).

أما في حالة الوفاة أو العجز الكلي، فيدفع للورثة أو المصاب، تعويضًا يساوي 80% من أجره الأساسي عن المدة بين وفاته أو إصابته، حتى بلوه الستين، أو 3500 يوم عمل، ويقرر التعويض حسب القيمة الأكبر.

 

 

  • العمل الإضافي

من الضروري أن توضح آليات احتساب العمل الإضافي، وطبيعة هذا العمل، الذي لا يعدّ إجباريًا.

أما عدد ساعات العمل الإضافي فيجب ألا تتجاوز 12 ساعة أسبوعية، كما أن الساعة من هذا النوع من العمل تحسب ماليًا بدل ساعة ونصف من العمل العادي.

 

  • الإجازات السنوية والوطنية والرسمية والدينية

وهي مدفوعة الأجر، وموضحة في قانون العمل، كما تذكر مدونة "الحوار"، كالآتي:

الإجازة السنوية، وهي أسبوعان لكل شخص أمضى في العمل أقل من 5 سنوات، و3 أسابيع بعد تلك الفترة أو أي مشتغل في عمل خطر.

وأما الإجازات الدينية والوطنية المقررة، فهي: الأضحى (4 أيام)، وبداية السنة الميلادية، ويوم العمال العالمي، ويوم الاستقلال، وبداية السنة الهجرية، والمولد النبوي، والإسراء والمعراج (كل واحدة منها أجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم).

بالإضافة إلى إجازة الحج (أسبوعين لمن أمضى 5 سنوات في العمل نفسه، وهذه لمرة واحدة).

هناك أيضًا إجازة خاصة، عند وفاة من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة 3 أيام.

وأجازة الأمومة، وهي تحسب للمرأة التي عملت مدة 180 يومًا في العمل قبل الولادة، ومدتها 10 أسابيع، 6 منها على الأقل بعد الولادة، بالإضافة إلى ساعة الرضاعة التي تستمر مدة عامًا بعد تاريخ الولادة.

 

Loading...