حكمين جزائيين ضد تجار مواد فاسدة ومنتجات مستوطنات
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(%)   AIG: 0.19(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.00%)   AZIZA: 2.42(0.83%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(1.33%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.15(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(0.59%)   JPH: 3.62(0.28%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.97(1.00%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.75(1.32%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.24%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.05(1.87%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99(0.33%)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:00 صباحاً 29 شباط 2016

حكمين جزائيين ضد تجار مواد فاسدة ومنتجات مستوطنات

صرحت نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية  الاحد بأن النيابة تمكنت من الحصول على حكمين جزائيين بالادانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها وتداول منتجات مستوطنات، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.

حيث تم ادانة كل من المتهمين (ع.أ) و ( ع،ع) في القضية رقم 322/2014 بتهمة تداول ونقل منتجات المستوطنات، حيث تم ادانة المتهم ( ع،أ) بغرامة مالية قدرها 1000 دينار اردني، و 100 دينار اردني نفقات محاكمة، فيما تم الحكم على المتهم (ع،ع) بالحبس مدة 3 شهور.

وكذلك ادانت محكمة الجنايات في القضية رقم 313/2014 المتهم الاول (أ،ش)  بغرامة مالية قدرها 5000 دينار اردني عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة والتلاعب بتاريخ صلاحياتها، وغرامة بمبلغ 2000 دينار اردني لقيامه بأفعال من شأنها خداع وغش المستهلك، وايضا تم ادانة المتهم الثاني (أ،أ) في ذات القضية بغرامة مالية قدرها 5000 دينار اردني عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة والتلاعب بتاريخ صلاحياتها، وغرامة بمبلغ 2000 دينار اردني لقيامهم بأفعال من شأنها خداع وغش المستهلك، وغرامة مالية قدرها 100 دينار اردني نفقات محاكمة لكليهما.

اما بالنسبة للمتهم الثالث (ع،ح) في ذات القضية فقد تم اعلان براءته لعدم كفاية الادلة.

وقررت المحكمة نشر هذه الاحكام في الجريدة على نفقة المدانين.

يذكر ان هذه الاحكام تأتي في اطار المستوى المأمول لتحقيق الردع العام بحق من تسول له نفسه بالمس بصحة وأمن المواطن الغذائي، وذللك نتيجة لما قدمته نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من أدلة وبينات حسب الاصول والقانون والتوجه المتبادل بين النيابة والقضاء في التشدد في مثل هذا النوع من الاحكام.

 

 

بوابة اقتصاد فلسطين

 

Loading...